احکام القرآن للجصاص-ج2-ص276
( وهل يصدق قولان ) ابن عرفة : إن فر بأكثر مما وجد له لم يصدق في نقصه بغير عام بلوغه ابن بشير : لأنه متعد في الهروب وقوله غير موثوق به والأصل الكمال وإن فر بأربعين ثم انثنى بألف فقال إنما استفدتها قريبا فهل يصدق تعويلا على ما تقدم أو لا يصدق تعويلا على ما وجد في يده الآن في المذهب قولان انتهى انظر القول الأول قاله سحنون قال : يصدق في ذلك لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإقراره أو ببينة تثبت عليه وليس فسقه بالذي يمضي عليه الدعاوي دون بينة اللخمي : وهذا حسن وهو قول ابن القاسم والقول الثاني قاله ابن الماجشون قال : لا يصدق وتؤخذ منه صدقة سائر الأعوام على ما هي عليه الآن لأنه قد ظهر كذبه وتبين فراره عن الزكاة فلم يعتبر بقوله ( وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود ) ابن يونس : لو نزل به الساعي مع المساء فسأله عن غنمه فقال مائتين فقال غدا آخذ منك شاتين ثم نتجت تلك الليلة واحدة وكانت مائتا شاة وشاة فماتت واحدة فلا ينظر إلا إلى عدتها عند وقوفه عليها لعددها والأخذ منها لا قبل ذلك وقاله أصبغ وعزاه اللخمي لمالك ثم قال : فأسقط عنه زكاة ما هلك وإن كان قد صدقه في العدد لأن كل ما هلك من المال بعد الحول وقبل الأخذ منه من غير تفريط تسقط زكاته وكذلك لوعد عليه فلم يأخذ منها شيئا حتى هلك بعضها سقطت زكاتها وزكى عن الباقي وتصديقه وعدده سواء وهذا إذا كانت الزكاة من عين تلك الماشية ولو كانت إبلا فسأله عن عددها فقال عشرون فصدقه وقال نصبح ونأخذ أربع شياه فأصبح وقد هلكت لم تسقط عنه زكاتها لأنه سلم ذلك إليه ليأخذ الزكاة في الذمة ( إن لم يصدق أو صدق ونقصت