پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص275

حقاق ولو كانت إحدى وتسعين أخذ حقتين وثمان بنات لبون ( كتخلفه من أقل فكمل وصدق ) قال محمد : ولو تخلف عن أقل من أربعين شاة فنمت في السنة الرابعة بولادتها فلا يأخذه الساعي إلا بشاة وكذلك لو تناسلت أكثر من ذلك لم يأخذه إلا بزكاة عامه هذا حتى لو غاب عن نصاب ثم نقصت عن النصاب ثم نمت قبل مجيئه بولادتها أو ببدل قليل بكثير فصارت ألفا وقد غاب خمس سنين لزكاها عما يجد لكل سنة غاب فيها والقول في ذلك قول رب الغنم بلا يمين ثم قال : وإن غاب من أقل من نصاب فصارت ألفا بفائدة زكاها على حول الفائدة وإن زادت بولادة فقال مالك وابن القاسم : يزكيها من يوم تمت نصابا إلى يوم يأتيه الساعي وقال أشهب : يزكي ما وجد بيده للسنين كلها راجع ابن يونس فكلام فيه أطول ( لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه ) ابن شاس : الهارب عن السعاة يزكي لكل عام ما كانت عليه زادت على عدة العام الحاضر أو نقصت عنه وقال أشهب : إذا زادت فهو كمن غاب عنه السعاة لا يكون أحسن حالا منه الباجي : القول الأول هو قول جميع أصحابنا إلا أشهب لأنه ضامن للزكاة بتعديه فيضمن في كل عام على حسب ما وجب عليه ( بتبدئه الأول ) ابن بشير : المشهور أنه يبتدىء الحساب من أول سنة فيؤثر المأخوذ في زكاة ما بعده سقوط قدر أو سن ابن عرفة : إن كان من نوع ما بعده اللخمي : إن هرب بماشيته وهي أربعون شاة خمس سنين ثم جاء الساعي وهي بحالها لم تزد ولم تنقص فقال ابن القاسم : يؤخذ منها شاة خاصة لأنه يبتدىء بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها اللخمي : وهذا أحسن لأن الشاة التي كان الحكم أن تؤخذ أول عام موجودة وهي التي غصبت ولا تكون في الذمة إلا بالتلف اللخمي : وعلى القول بأنه يبتدىء بآخر عام فتؤخذ من الأربعين خمس شياه ابن يونس : الصواب أن يأخذ عن كل سنة ما كان فيها ولا يبالي بالسنة بدأ بالأولى أو بالآخرة لأن ذلك مخلد في ذمته فلا يسقط ما يؤخذ منه زكاة شيء مما وجب بيده ابن رشد قال ابن القاسم مرة يبتدىء بأول سنة وقال مرة بآخر عام انتهى فحاصل هذا أن البداءة بأول عام هو أحد قولي ابن القاسم ومختار اللخمي ابن بشير : وهو المشهور خلاف مختار ابن يونس ورواية ابن حبيب عن مالك وقول أصبغ وابن الماجشون وعبد الحكم وأشهب