احکام القرآن للجصاص-ج2-ص273
( فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار ) اللخمي : إذا تخلف السعاة لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيته فالأحسن إلا جزاء خلافا لابن الماجشون ( وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر ) من المدونة قال مالك : من تخلف عنه الساعي سنين ثم أتاه فإنما يأخذ منه زكاة ما وجد بيده لماضي السنين ما بينه وبين أن ينقص بأخذه عن عدد ما تجب فيه الزكاة لأنها لو هلكت في غيبته لم يضمنها قال : وإن غاب عنه الساعي خمس سنين وغنمه فيها ألف شاة ثم نقصت في غيبته ببيع أو أكل أو غيره فوجدها حين أتى ثلاثة وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقط عن ربها سنة لأنها صارت بأخذه أقل مما تجب فيها الزكاة وإن وجدها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا شيء للمصدق قال مالك : وإن كانت غنمه في أول عام غاب عنه الساعي وفي الثاني والثالث والرابع أربعين شاة ثم صارت في العام الخامس ألفا فليزك هذه الألف للسنين الماضية كلها ولا يلتفت إلى يوم أفادها وكذلك الإبل والبقر إذا كانت في أول سنة غاب عنها نصابا عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف قال ابن حبيب : وإذا غاب عن أربعين خمس سنين ثم صارت في العام الخامس ألف شاة فإنه يأخذ لأول سنة عشر شياه وعن الأربعة الباقية تسعا تسعا وهو مذهب المدونة انتهى من ابن يونس : وانظر قوله : أو الصفة قال مالك في المدونة : إذا غاب الساعي عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى فليأخذ عن السنة الأولى بنت مخاض ابن يونس : يريد وسواء أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها فإنما عليه بنت مخاض وفي باقي السنين عن كل سنة أربع شياه قال مالك : ولو غاب عن مائة وعشرين من الإبل خمس سنين أخذ منها عشر