پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص271

( وقبله يستقبل الوارث ) من المدونة قال مالك : من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها قبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد مضي عام ابن يونس : وكما لو ماتت الماشية بعد الحول قبل قدوم الساعي فإنه لا يجب عليه زكاتها فكذلك موته حينئذ لأنه مات قبل حولها ( ولا تبدأ إن أوصى بها ) تقدم نص المدونة : هي من الثلث غير مبدأة ومن المدونة أيضا : إنما يبدأ في الثلث ما فرط فيه من زكاة العين وأوصى به فإنه يبدأ على ما سواه من الوصايا من العتق والتدبير في المرض وغيره إلا المدبر في الصحة وإن لم يوص بإخراج زكاة العين لم يجب على الورثة إخراجها إلا أن يشاؤا ولو حل عليه في مرضه زكاة العين وأتاه مال غائب فأمر بزكاته فذلك في رأس ماله لأنه لم يفرط قال ابن القاسم : وإن كان لم يوص بها أمر الورثة بذلك لم يجبروا ابن