پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص270

ثلاثين سنة ابن عرفة : ويرد هذا لأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين لا لأنه حول لكل الناس بل كل على حوله القمري فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولا كأنه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لاسقوطه انتهى انظر هذا مع قول ابن القاسم من كانت عنده أربعون شاة حال عليها الحول ولم يأته المصدق بعد الحول بأقل من عشرين دينارا فلا زكاة عليه فيها ابن رشد : وإن باعها بعشرين دينارا كان عليه نصف دينار ساعتئذ على أحد قولي مالك وانظر هذا أيضا مع قولهم إتيان السعاة شرط في وجوب الزكاة وانظر عند قوله : وقبله يستقبله الوارث وعند قوله : كمروره بها ناقصة وعند قوله : بحول وعند قوله : ومن هرب بإبدال ماشيته ( وهو شرط وجوب إن كان وبلغ ) ابن بشير : المشهور أن إتيان السعاة إن كانوا شرط في وجوب الزكاة ابن عبد السلام : فإن لم يكن هناك سعاة أو كانوا ولكنهم لا يصلون إلى قوم فلا خلاف أنه لا يعتبر مجيئه