احکام القرآن للجصاص-ج2-ص269
كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة ) انظر هذا هل كان ينبغي أن يقول وعلى غيره نصف هذا من جهة اللفظ وأما من جهة الفقه : أما ذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين ففيها أربعة أقوال لم يشهر اللخمي ولا ابن بشير منها قولا وهو الذي اختصر عليه خليل يقتضي أنهم كلهم خلطاء قال ابن بشير : فيزكون شاتين واحدة على صاحب الثمانين ونصف نصف على صاحبيه وعزا ابن بشير هذا لابن القاسم وأشهب وعزاه ابن يونس لابن عبد الحكم وأصبغ قال ابن يونس : قال ابن المواز : الذي آخذ به أن صاحب الثمانين خليط لهما وليس أحدهما خليطا لصاحبه فيقع على صاحب الثمانين شاة وعلى كل واحد من صاحبيه ثلث شاة اه من ابن يونس وهذا هو مقتضى الفقه عند ابن رشد ونص العتبية قال بعض المصريين : لو أن رجلا كانت له ثلاثون من الإبل ولثلاثة نفر ثلاثون لكل واحد منهم عشرة عشرة وكان خليطا لكل واحد منهم بعشرة من إبله فإن الساعي يبدأ بأحد الثلاثة نفر يقول له إن لك عشرة من الإبل ولفلان صاحبك معك عشرة أخرى هو لك خليط بها فهذه عشرون وله عند فلان وفلان عشرون فهذه أربعون فلا بد أن أجمعها عليك كلها فاعرف ما يصير عليك يا صاحب العشة إذا جمعتها فآخذه منك فأربعون فيها ابنه لبون وعليك يا صاحب العشرة من ابنة اللبون التي تجب في إبلك الربع ثم يرجع إلى الثاني والثالث فيفعل مثل ما فعل بالأول ويأخذ من كل واحد ربع قيمة ابنة اللبون التي وجبت عليهم ثم يرجع إلى صاحب الثلاثين فيقول إن لك ثلاثين من الإبل ولأصحابك ثلاثين أخرى فنت لهم بإبلك خليط فلا بد أن أحسب عليك ما لأصحابك فاعرف ما يصير عليك إذا جمعتها عليك كلها وآخذه منك فجميع إبلكم إذا جمعتها ستون وفيها حقة طروقة الفحل فعليك يا صاحب الثلاثين نصفها فهاتها وإنما يأخذ قيمة النصف الذي وجب عليه دنانير أو دراهم فاعرف هذا فإنه باب حسن ابن رشد : معنى هذه المسألة أن الذي له ثلاثون من الإبل هو خليط لكل واحد من خلطائه بعشرة عشرة وليس بعض خلطائه خليطا لبعض وهي مسألة جيدة حسنة كما قال جارية على ما في المدونة انتهى وأما مسألة ذي ثمانين خالط أربعين منها بأربعين لغيره وبقيت الأربعون بغير خليط فقال ابن شاس : حكى الشيخ أبو الوليد عن عبد الملك وسحنون أن على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى صاحب الثمانين شاة كاملة انتهى وهذا النقل موافق لما اختصر عليه خليل إلا أنه ليس بمشهور ولا اتفق النقل به عن سحنون وعبد الملك وإنما المشهور الذي ينبغي أن تكون به الفتوى هو ما في المدونة ونصها : قال مالك : من له أربعون شاة ولخليطه مثلها وله ببلد آخر أو ببلدة أربعون لا خليط له فيها فليضم ذلك إلى غنم الخلطة فيأخذ الساعي للجميع شاة ثلثاها على رب الثمانين وثلثها على رب الأربعين هكذا يتراجعان في هذا الوجه قال أبو محمد : وهذا أحب إلينا وعليه جل أصحابنا انتهى وانظر أنت لفظ خليل والشيء يذكر بالشيء حكى ابن خلكان عن بعض النحويين قال : أنا لا أفهم المقدمة في النحو للجزولي ولا يلزم من هذا أني لا أعرف النحو ( بالقيمة ) تقدم في مسألة العتبية إنما يأخذ قيمة النصف دنانير أو دراهم ( وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر ) من المدونة المنتقى قال مالك : سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا مع طلوع الفجر ابن عرفة : تعقب هذا ابن عبد السلام بأنه ملزوم لإسقاط عام بعد نحو