احکام القرآن للجصاص-ج2-ص268
انظر عند قوله : وسن وصنف ( ولو انفرد وقص لأحدهما ) من المدونة قال مالك : إذا كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمس فعلى كل واحد شاة ثم رجع مالك فقال : يترادان في الشاتين للخلطة ابن يونس : وهو الصواب ولو كان لأحدهما ستة وللآخر تسعة فلا يختلف قوله في ذلك أنهما يترادان لأن اجتماعهما أوجب عليهما ثلاث شياه بالقيمة تقدم نص المدونة عند قوله : وسن وصنف الباجي قال ابن القاسم : إن أحد الخليطين يرجع على صاحبه بقيمة ما أخذ منه إن كان شاة لأنه بمعنى الاستهلاك فالواجب فيه القيمة دون العين خلافا الأشهب وإن كان المأخوذ جزءا رجع بقيمته اتفاقا منهما قال ابن القاسم : وهذه القيمة يوم الأخذ وقال ابن شاس : هل تعتبر القيمة يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان مأخذهما أنه كالمستهلك أو كالمتسلف ( كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما ) سئل ابن القاسم عن أربعة نفر خلطاء بأربعين شاة لكل واحد منهم عشرة عشرة فأخذ الساعي منها شاة قال : يترادونها على عدد ما لكل واحد منهم ابن رشد : فإن قومت الشاة بأربعة دراهم رجع الذي أخذت الشاة من غنمه على كل وحد من خلطائه بدرهم درهم ولا كلام في هذا الوجه فإن أخذ الساعي شاتين فقال ابن القاسم : إن الشاة الواحدة تكون مظلمة ويترادان الشاة الأخرى بينهم وهذا بين إن كانت الشاتان مستويتين في القيمة وأما إن لم تستويا في القيمة فيكون نصف كل شاة منهما مظلمة ويترادان النصفين الآخرين ( أو لأحدهما وزاد للخلطة ) تقدم نص المدونة أنه مراعاة لقول ربيعة انظره عند قوله : ملكا نصابا ( لا غضبا ) ابن بشير : إن كان لأحدهما نصاب وللآخر دونه فخالف الساعي وأخذ منهما بتأويل تراجعا وإن قصد إلى الغصب فتكون مصيبة ممن أخذ من نعمه ( أو لم يكمل لهما نصاب ) ابن بشير : إذا اجتمعا وليس لواحد منهما نصاب والمجتمع منهما أيضا غير نصاب فأخذ الساعي غصب محض تكون مصيبته ممن أخذ من نعمه ( وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين