پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص266

ماشية ورثها أو وهبت له ولم يشترها فباعها بدنانير ثم أخذ بها منه ماشية قبل أن يقبضها أو اشترى بها بعد أن قبضها ماشية أخرى منه أو من غيره من صنفها فقيل : إنه يستقبل بالغنم الثانية حولا في الوجوه كلها وهو مذهب ابن القاسم في الموازية وكذلك لو باع غنمه ثم استقال منها ورد الثمن فإنه يستأنف بها حولا وسواء قبض ثمنها أو لم يقبضه لأن الإقالة بيع حادث وقيل : إنه يستقبل بها حولا إن اشترى بالثمن من غيره ويزكيها على حول الأولى إن أخذها منه في الثمن أو اشتراها منه وهذا القول حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه حاشا ابن القاسم ( أو عينا بماشية ) ابن رشد : إذا كان للرجل دنانير فاشترى بها ماشية تجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها فيزكيها زكاة السائمة لقنية اشتراها أو لتجارة ( وخلطاء الماشية ) ابن يونس : الخلطة في الغنم الذي لا يشارك صاحبه في الرقاب وهو يخالطه بالاجتماع والتعاون قال مالك وغنمه معروفة من غنم صاحبه والشريك المشارك في الرقاب ولا يعرف غنمه من غنم صاحبه له حكم الخليط وكل شريك خليط وليس كل خليط شريكا ( كمالك فيما وجب من قدر ) التلقين : للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة وتأثيرها أن يكون للاثنين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيأخذ منها الساعي شاتين إذا كانا مفترقين فإن اختلطا أخذ عن الثمانين شاة واحدة فتأثيرها في هذا الموضع التخفيف وقد تؤثر التثقيل وهو أن يكون للاثنين مائتان وشاة فيؤخذ منها ثلاث شياه ( وسن وصنف ) من المدونة قال ابن القاسم : إن كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة أخذ الساعي منها حقتين ويترادان قيمتهما على أربعة وعشرين جزءا وعلى صاحب الخمس جزء منها وهو ربع السدس وما بقي فهو على الآخر ومن كتاب ابن سحنون : لا بأس أن يختلطا لهذا ضأن ولهذا معز ثم يأخذ المصدق منهما كما يأخذ من رجل واحد فإن كان فيهما شاة أخذها من الأكثر ثم يترادان فيما أخذ ( إن نويت ) المشهور إن فرقا بين مجتمع أو جمعا بين مفترق خشية الصدقة أخذا بالأول وللخمي هنا تخريج ( وكل حر مسلم ) ابن عرفة : لا أثر لخلطة عبد أو ذمي خلافا لابن الماجشون