پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص265

الثمن عن حول المال الذي اشتراها به وإن باعها بعد أن أخرج من رقابها الزكاة زكاها إذا حال عليها الحول من يوم زكى رقابها بلا خلاف وأما إن كانت الماشية التي ابتاع بالدنانير لا تبلغ فيه الزكاة فحكمها حكم العروض إن كان اشتراها للتجارة وهو مدبر قومها وإن لم يكن مديرا فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويحول الحول عليها من يوم زكى المال الذي اشتراها به وإن كان اشتراها للقنية فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويستقبل بالثمن حولا من يوم باعها ( أو نوعها ) ابن رشد : الذهب والورق إذا حول بعضه في بعض فالحكم فيه أن يزكى الثانية على حول الأول لأنه صنف واحد وأما الماشية فإنها ثلاثة أصناف : إبل وبقر وغنم فإن باع صنفا بصنفه باع على حول الأول لأن ذلك صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الصدقة والفوائد إلى أن تنقص الثانية عما فيه الزكاة مثل أن يبيع أربعين شاة لها عنده أشهر بثلاثين شاة فلا زكاة عليه فيها التمام الحول وإن باعها بأكثر زكاها ( ولو لاستهلاك ) انظر هذه العبارة قال ابن رشد : إذا استهلك الرجل غنما فأخذ منه بها غنما تجب فيها الزكاة فإن كانت قد فاتت بالاستهلاك أعيانها فلا خلاف أنه يستقبل وإن كانت قائمة بيد الغاصب فلا خلاف أنه يزكيها على حول الأولىلأن ذلك كالمبادلة انتهى فانظر هاتين الصورتين أنه لا خلاف فيهما تبقى صورة ثالثة هي التي لابن القاسم فيها قولان وهي إذا دخلها عيب يوجب له القيمة فكان مخيرا بين أخذ قيمتها أو عينها فتارة يعد أخذه الغنم عوضا عن العين وتارة عن القيمة ولم يشهر ابن يونس ولا ابن رشد منهما قولا ( كنصاب قنية ) من المدونة : من ورث نصاب غنم أو اشتراها لقنية ثم باعها بعد حول قبل مجيء الساعي بما فيه الزكاة فالذي رجع إليه مالك أنه يزكي الثمن الآن وكذلك إن باعها بعد ستة أشهر من يوم ابتاعها أو ورثها فإنه يزكي الثمن لستة أشهر أخرى وعلى هذا ثبت قال ابن القاسم : وهو أحب إلي ابن يونس : لأن القنية لا تقدح في الماشية قال ابن رشد : وكان القياس إذا لم يستقبل بالثمن حولا أن يزكيه على حول المال الذي ابتاعها به قال ابن القاسم : ولو باعها بعد أن زكى رقابها زكى الثمن لتمام حول لا يوم زكى الرقاب قال ابن المواز : ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنه يزكي الثمن لحول من يوم زكى الرقاب كانت لقينة أو ميراث أو من تجارة ولو كانت الموروثة أقل من أربعين وبيعت بعد الحول بما تجب فيه الزكاة أم لا أو بيعت التي زكيت بما لا زكاة فيه فلا زكاة في ثمنها ويستقبل به حولا عند مالك وأصحابه وقد تقدم عند قوله : وإن دون نصاب إذا كانت المشتراة أقل من أربعة قال ابن يونس : إن قيل ما الفرق بين من بيده عين فيشتري به بعد أشهر ماشية للقنية أنه يأتنف بالماشية حولا وبين من زكى ماشية ثم باعها بعد أشهر بعين أنه يبني على حول الأولى فالجواب أن الأصل عندنا في كل من اشترى بالعين شيئا سواه أنه للقنية فقد أبطل حول العين فسواء كان ما اشترى غنما أو غيرها فلذلك استقبل بالماشية حولا ولم يبين على حول العين لأنه قد بطل والأصل أيضا فيمن باع شيئا مقتنى أن يستقبل به حولا فلما كانت الماشية لا تقدح فيها القنية وأنه يؤخذ منها الزكاة إذا حل حولها من يوم اشتراها أو ورثها فارقت غيرها من الحيوان والعروض وغير ذلك وخرجت عن حد ما يقتنى فبطل أن يستقبل بها حولا فلم يكن بد من البناء على حولها ( لا مخالفها ) ابن رشد : اختلف إن باع صنفا بصنف غيره إبلا ببقر أو بغنم أو بقرا بإبل أو غنم فقيل : إنه يستأنف بالثاني من يوم اشتراه وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك قياسا على المشتري تشترى بالدراهم والدنانير أنه يستأنف بها حولا لأنهما صنفان ( أو راجعة بإقالة ) انظر هذا فهو قول ابن القاسم خلاف قول مالك وأصحابه قال ابن رشد : إذا كانت للرجل