پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص264

المائة الرابعة فإن استويا خير في الرابعة وكذلك يصنع فيما زاد يبتدىء الحكم في المائة الآخرة ( وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ) من المدونة قال مالك : إن كانت أربعين جاموسا وعشرين بقرة أخذ من كل صنف تبيعا ابن يونس : لأنه يجعل في الثلاثين من الجواميس تبيع ويبقى عشرة منها مع عشرين بقرة فيأخذ تبيعا من الأكثر وهي البقر والفرق بين هذا وبين هذا وبين ما تقدم من قولها فيمن له عشرون ومائة ضائنة وأربعون معزا أن الثمانين الزائدة على الأربعين في الضأن وقص لا شيء فيها والعشرة الزائدة على الثلاثين في البقر ليس فيها وقص لأنها أحالت الفريضة عن حالها ولو كانت الشياه مائة وإحدى وعشرين لأشبهت مسألة الجواميس مع البقر لأن الأحد والثمانين الزائدة على الأربعين ليس بوقص فوجب أن يأخذ الجميع من الكثيرة ( ومن هرب بإبدال ماشيته أخذ بزكاتها ) ابن بشير : من ملك ماية فأبدلها بماشية أو بعين فرارا من الزكاة فإنه يؤخذ بزكاة الأولى ولا يمكن من قصده إلى سقوط الزكاة وهذا بلا خلاف ومن المدونة قال مالك : من باع بعد الحول نصاب إبل بنصاب غنم هربا من الزكاة أخذ المصدق منه زكاة ما أعطى وإن كان زكاة ما أخذ أفضل لأن ما أخذ لم يجب فيه بعد زكاة قال : ولو باعها غير فار فلا شيء عليه إذا حولها مجىء الساعي ويستقبل بالذي أخذ حولا ( ولو قبل الحول على الأرجح ) ابن عرفة : في شرط الفرار بكونه بعد الحول أو قربه كالخليطين قولا ابن الكاتب والصقلي ( وبنى في راجعة بعيب أو فلس ) من كتاب ابن سحنون : إن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها بعيب قبل مجيء الساعي فزكاتها على البائع ابن يونس : هذا على قولهم إن الرد بالعيب نقض بيع وعلى أنه بيع مبتدأ يجب أن يستقبل بها حولا قال : ولو ردها بعد أن أدى منها شاة فليردها ولا شيء عليه في الشاة التي أخذ المصدق ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبتدأة وما بقي للغرماء ولو طلب بائع الغنم أخذ الغنم في التفليس فليأخذ المصدق ردها بعيب أو رحعت لفلس فانظر أنت ما يقتضيه هذا النقل وما يقتضيه لفظ خليل ( كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين ) ابن رشد : إذا كان للرجل دنانير فاشترى بها ماشية للتجارة تجب في رقابها الزكاة وباعها قبل أن يخرج من رقابها الزكاة زكى