پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص262

كان فيها ثلاث مسنات وإن عددت بالثلاثينات فيها أربع توابع وقال ابن المواز : فالساعي مخير في ثلاث مسنات وأربع توابع كإناء في البقر أو لم يكونا فإن كان فيها أحد السنين لم يكن له غيره كالمائتين من الإبل ( الغنم في الأربعين شاة ) روى ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ( جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا ) من المدونة قال مالك : ولا يؤخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه ولا يأخذ أقل من الجذع والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء يريد أنه يجوز أحدهما في الصدقة ذكرا أو أنثى قال أشهب : وكذلك فيما يؤخذ منها عن الإبل انظر سكوت خليل عن الثني وهو مما يجوز أخذه وفرق فيه بين الأنثى والذكر وقد قال مالك : أما الثني فيؤخذ من الضأن ذكرا كان أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز إلا أنثى لأن الذكر تيس ولا يأخذ المصدق تيسا والتيس دون العمل إنما يعد من ذوات العوار أي من ذوات العيب التي لا يأخذها المصدق ويعدها على ربها كالسخلة ونحوها ابن عرفة : في كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أولربها قولا أشهب وابن نافع ابن يونس عن غير واحد : والجذع من الضأن أو المعز ابن سنة والثنية التي طرحت ثنيتها ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع لكل مائة شاة ) في الحديث المتقدم : وإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة ( ولزم الوسط ) ابن عرفة : لا يؤخذ الخيار كذات اللبن والربى والأكولة والفحل قاله أشهب وابن نافع وعلي ولاالشرار كالسخلة والتيس والعجفاء وذوات العوار ( ولو انفرد الخيار أو الشرار ) ابن بشير : إن كانت رديئة كلها أو جيدة كلها فرابع الأقوال قول المدونة ويخرج من غيرها انظر نصها عند قوله : ونتاجا ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة ) من المدونة قال مالك : إذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والتيس والهرمة أخذها إن كان ذلك خيرا ولا يأخذ من هذه الصغار شيئا قال : وكما لو لم يكن عنده إلا إبل كلها اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده لدون اشترى من السوق ما يجزيه