پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص261

ما كنت أول من أعطي ما لا يحلب ولا يركب فأعطاه كبيرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها ودعا له بالبركة في إبله فتحت وكثرت قال : فإنه ليعرف فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ابن رشد : في هذا أن الأسنان المحدودة إنما هي حد أن لا يؤخذ من أحد فوقها إلا برضاه وليست كعدد ركعات الصلاة لا يزاد عليها وهذا لا خلاف فيه ( ذو سنتين ) ابن حبيب : الجذع ذو سنتين قبل أن يدخل في الثالثة اللخمي : وهذا هو الأصح والمعروف عند أهل اللغة وهو العجل الذي فطم عن أمن وقال ابن نافع : هو ما أو في سنتين ودخل في الثالثة ( وفي كل أربعين مسنة ) في الحديث المتقدم فإذا بلغت البقر أربعين ففيها مسنة إلى ستين ( ذات ثلاث ) ابن عرفة : في كل أربعين من البقر مسنة أنثى التلقين : وسنها أربع سنين وقال ابن شعبان : ما أتم سنتين اللخمي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في الأربعين ثنية وقال فيها مسنة فالصحيح قول ابن شعبان لأنه أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواجب فيها ثنية لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله مسنة ابن حبيب : الثني من البقر ما دخل في الرابعة وقال ابن نافع وابن شعبان : ما أتم سنتين اللخمي : وهذا هو الصحيح وعزاه الباجي للقاضي ( ومائة وعشرون كمائتين من الإبل ) ابن بشير : فإذا بلغت البقر ستين ففيها جذعان ثم لا زيادة حتى تبلغ سبعين فيستمر الحساب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع ويكون الحكم على ما قدمناه في الإبل سواء وكما قربناه في الحساب فإذا بلغت عشرين ومائة فها هنا يتفق العدد فإن عددت بالأربعينات