احکام القرآن للجصاص-ج2-ص260
( وتعين أحدهما منفردا ) قال مالك إذا كانت إحدى السنين في الإبل لم يكن للساعي غيرها ( ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) من المدونة قال مالك : إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون ولا خلاف في ذلك قال ابن بشير : ثم لا تعتبر الزيادة بعد ذلك إلا بالعشرات فكلما زادت عشرة أزيلت بنت لبون وجعلت مكانها حقة فإذا صار الجميع حقا وزادت عشرج رد الكل بنات لبون وزيد في العدد واحدة ثم إذا زادت عشرة أزيلت بنت لبون ورد مكانها حقة وهكذا أبدا والمعول في هذا على قوله : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فإذا بلغت مائتين فهاهنا إن عددت بالأربعينات كان فيها خمس بنات لبون وإن عددت بالخمسينات كان فيها أربع حقاق قال مالك في المدونة : والساعي مخير إن شاء أربع حقاق أو خمس بنات لبون إذا صلح فيها السنان جميعا وهذا إذا كانت السنان في الإبل أو لم يكونا وإن كان فيها أحد السنين لم يكن له غيره ( وبنت المخاض الموفية ستة ثم كذلك ) ابن بشير وغيره : ولد الناقة في أول السنة يسمى حوارا فإذا دخل في السنة الثانية يسمى ابن مخاض والأنثى بنت مخاض والأنثى بنت مخاض إلى أن تستكمل السنة فإذا دخل في الثالثة إلى استكمالها سمى ابن لبون بمعنى أن أمه صارت في حد من لها لبن فإذا دخل في السنة الرابعة إلى استكمالها سميت الأنثى حقة بمعنى أنها استحقت الحمل للحمولة وللفحل وتلقح حيئنذ وإن كان الذكر لا يلقح إلا في السنة السادسة فإذا دخلت في الخامسة سميت جذعة وفي السنة السادسة ثنية ( البقر في كل ثلاثين تبيع ) من المدونة : كان مالك يأخذ في زكاة البقر بقوله : ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تبيع جذع قال مالك : وهو ذكر قال محمد : يجوز أن يؤخذ في التبيع أنثى إذا طاع ربها قال مالك : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مصدقا فأتى رجلا عليه بنت مخاض فقال : والله