پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص259

( وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة ) التلقين : إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي آخر سن يجب في الزكاة ( وست وسبعين بنتها لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ) التلقين : فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين قال مالك في المدونة : فإن زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة كان الساعي بالخيار في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون