پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص258

إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته الأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض ) التلقين : لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمس ذود ففيها شاة فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث لشياه فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه والغنم المأخوذة فيها من غالب أغنام البلد ثم يزول فرض الغنم ويؤخذ عنها من جنسها ففي خمس وعشرين بنت مخاض ومن المدونة قال مالك : يؤخذ من غالب أغنام البلد من ضأن أو معز وافق ما في ملك ربها أو خالفه ويكلف أن يأتي بما يلزمه من ذلك إلا أن يطوع ربها بدفع الصنف الأفضل فذلك له قال عبد المنعم : وكذا لو أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها فإنه يجزيه وصحح هذا ابن عبد السلام قال ابن عرفة : وتخريجه المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد لأن القيم بالعين ( فإن لم تكن له سليمة فابن لبون ذكر ) من المدونة : إن لم يجد الساعي فيها بنت مخاض فابن لبون فإن لم يجد أجبر ربها أن يأتيك ببنت مخاض قال ابن القاسم : فإن أتاه بابن لبون فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه ورأى ذلك نظرا وإلا لزمه بنت مخاض أحب أم كره