احکام القرآن للجصاص-ج2-ص257
فقيل تجب الزكاة في المتولد في عنها مطلقا قيل : لا تجب وثالث الأقوال تجب إن كانت الأمهات من النعم وتسقط إن كانت من الوحش واستقريء هذا القول من المدونة لقوله : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ولم يزد ابن عرفة على هذا النقل شيئا ( وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم أقل ) من المدونة قال مالك : من أفاد غنما إلى غنم أو بقرا إلى بقر أو إبلا إلى جبل بإرث أو هبة أو شراء زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة وسواء ملك الثانية قبل تمام حول الأولى بيوم أو بعد حولها قبل قدوم الساعي وإن كانت الأولى أقل من نصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الآخرة ( الإبل في كل خمسة ضائنة