احکام القرآن للجصاص-ج2-ص256
بملك وحول ) التلقين : تجب زكاة الماشية بثلاثة شروط وهي : الحول والنصاب ومجيء الساعي ابن رشد : ولا تجب الزكاة في شيء من الحيوان سوى الإبل والبقر والغنم قال : والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو النمو زكا الزرع نما وطاب وحسن وزكى القاضي الشهود أنمى حالهم ورفعهم من حال السخطة إلى حال العدالة فسميت الصدقة الواجب أخذها من المال بزكاة لأن المال الذي أخذت منه يبارك فيه ويزكو وقيل : إنما سميت بذلك لأنها تزكو عند الله وتنمو لصاحبها حتى تكون مثل الجبل كما في الحديث والذي أقول به سميت بذلك لأن فاعلها يزكو عند الله ويرتفع حاله بفعلها قال سبحانه وتعالى :( خذ من أموالهم( الآية والنصاب من المال هو أقل ما تجب فيه الزكاة سمي نصابا لأنه الغاية التي ليس فيما دونها زكاة والعلم المنصوب بوجوب الزكاة والحد المحدود لذلك قال سبحانه :( إلى نصب يوفضون( أي إلى غاية أو علم منصوب لهم يسرعون أو يكون مأخوذا من النصيب لأن المساكين لا يستحقون في المال نصيبا فيما دون ذلك ( كملا ) ابن شاس : شرط الزكاة كمال الملك وأسباب الضعف ثلاثة : امتناع التصرف كمن غصبت ماشيته أو تسلط غيره على ملكه كأموال العبيد أو عدم قراره كالغنيمة ابن يونس : السنة أن لا زكاة على من عنده نصاب ماشية إلا بعد حول من يوم ملكها بشراء أو بميراث أو غيره مع مجيء الساعي ( وإن معلوفة وعاملة ) أبو عمر : السائمة الراعية لا خلاف في وجوب الزكاة فيها وكذلك عند مالك المعلوفة والعاملة ( ونتاجا ) من المدونة قال مالك : إن كانت الغنم كلها قد جريت أو ذات عوار أو سخال أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة كلف ربها أن يشتري ما يجزيه ( لا منها ومن الوحش ) ابن بشير : إن ضرب نوع من الوحش في نوع من الغنم حتى كان عنه النتاج