پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص254

ويمين ) سحنون يبقر عن دنانير في بطن الميت لا على ما قل عبد الحق : في كون ما قل دون ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف وأجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع دنانير يحلف ليبقر بطنه قائلا اختلف في القصاص بشاهد واحد ( لا عن جنين ) من المدونة قال مالك : لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها وقال سحنون : إن كملت حياته ورجى خلاصه بقر وقال ابن عبد الحكم : رأيت رجلا مبقورا على ناقة مبقورة قال سند : وإذا بقر فمن خاصرتها اليسرى ابن يونس : الصواب عندي البقر لأن الميت لا يألمه وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة خوف وقوع صبي أو أعمى في بئر وقطع الصلاة فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفس فكذلك يباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته إن ترك الواقع في البئر قد يحيى فكان البقر أولى ويحمل قول عائشة : كسر عظام الميت ككسرها حيا إذا فعل ذلك عبثا وأما لأمر هو واجب فلا ألا ترى الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يكن آثما في فعل ذلك بنفسه أو بولده أو عبده مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت قال اللخمي : إن كان الجنين في وقت لو أسقطته وهي حية لم يعش لم يبقر وإن كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته كالتي دخلت في السابع أو التاسع أو العاشر وكان متى بقر عليه رجيت حياته فقال مالك : لا يبقر عليه وقال أشهب وسحنون : يبقر عليه وهو أحسن وإحياء نفس أولى من صيانة ميت ( وتؤولت أيضا على البقر إن رجى ) أما اللخمي وابن يونس فقد اختار البقر كما تقدم مصرحين بأنه خلاف قول مالك وذكر ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال ( وإن قدر على إخراجه من محله فعل ) قال مالك : إن قدر على أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل اللخمي : هذا لا يمكن ( والنص عدم جواز أكله لمضطر ) ابن القصار : المضطر إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم آدمي لا يأكله وإن خاف التلف ابن رشد : الصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس ثم قال بعد كلام : لأن الله سمى الميتات رجسا والميت من بني آدم لا يسمى ميتة فليس برجس ولا نجس ولا حرم أكله لنجاسته وإنما حرم أكله إكراما له ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال ( وصحح أكله ) ابن عرفة : تعقب عبد الحق وغيره قول ابن القصار أن المضطر لا يأكل ميتة آدمي وتخريجه ابن بشير على البقر مردود ( ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم ) روى علي : الكتابية تموت بحمل من مسلم يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم ونقل ابن يونس هذا عن ابن حبيب قائلا إنما ولدها عضو منها ولما نقل ابن عرفة رواية على قال ما نصه : فنقل ابن غلاب تدفن بطرف مقبرة المسلمين وهم انتهى وقد تحصل بهذا أن الكافرة الحاملة من المسلم أن أهل دينها يلون دفنها ولا حكم فيها المسلم فقوله : ولا يستقبل قبلتنا ولا قبلتهم مقحم في غير موضعه إنما موضعه بعد قوله : فليواره حسبما يتقرر ( ورمى ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره ) قال ابن القاسم : ميت البحر إن طعموا بالبر من يومهم وشبه ذلك حبسوه حتى يدفنوه بالبر وإلا غسل في الحين وصلى عليه وشد كفنه عليه ابن حبيب : ويلقونه في إلقائه مستقبل القبلة محرفا على شقه الأيمن قال ابن الماجشون وأصبغ : ولا يثقلوا رجليه بشيء ليغرق كما يفعل من لا يعرف وحق على واجده بالبر دفنه وقال سحنون يثقل ( ولا يعذب ببكاء لم يوص به ) في الصحيح : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه المازري : في هذا الحديث ثلاث تأويلات : التأويل الثاني ما نصه : قيل محمله على أن الميت أوصى بأن يبكى عليه فيعذب إن نفذت وصيته قال عياض : وقيل معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم وقد جاء هذا مفسرا في حديث وإليه نحا الطبري وغيره وهو أولى ما قيل ( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) قال ابن القاسم وأشهب : إن مات الابن المسلم فلا يوكل إلى أبيه الكافر في شيء من أمره من غسل ولا غيره وأما سيره معه ودعاؤه له فلا يمنع منه ( ولا يغسل مسلم أبا كافر ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره ) من المدونة قال مالك : لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يتبعه ولا يدخله قبه إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره قال مالك : وكذلك إذا مات كافر بين مسلمين ولا كافر معهم لوه في شيء وواروه قال الليث وربيعة : ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم ( والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا ) ابن رشد : ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنائز جملة من غير تفصيل مات علي بن الحسين