احکام القرآن للجصاص-ج2-ص252
( ثم أقرب العصبة ) ابن رشد : أولى الأولياء الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه وإن سفل ثم الجد ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خلقا لحديث : إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالهواجر فإن تساووا في ذلك وتشاحوا في الصلاة أقرب بينهم فإن أراد الأحق أن يقدم أجنبيا من الناس أو بعيدا من الأولياء على من هو أقرب منه فله ذلك لأنه حقه له أن يجعله لمن يشاء قاله ابن حبيب وأصبغ وابن الماجشون خلافا لابن عبد الحكم ونقل ابن يونس عن أصبغ مثل قول ابن عبد الحكم ( وأفضل ولي ولو ولى المرأة ) ابن القاسم عن مالك في الجنازتين تحضران جميعا جنازة رجل وجنازة امرأة ليس ينظر في ذلك إلى أولياء المرأة ولا لأولياء الرجل ولكن ينظر إلى أهل الفضل والسن فيقدم وقال ابن الماجشون : أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة وقد قدم الحسين عبد الله بن عمر للصلاة على جنازة أخته أم كلثوم وابنها زيد بن عمر قال ابن رشد : وهذا لا حجة فيه إذ يحتمل أنه قدمه لسنه ولإقراره بفضله لا لأنه أحق ( وصلى النساء دفعة ) من المدونة قال ابن القاسم : إن مات رجل في نساء لا رجال معهم صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن إحداهن قال ابن لبابة : أفذاذا مرة واحدة وإلا كان إعادة للصلاة ورده القابسي برواية العسال واحدة بعد واحدة ( وصحح ترتبهن ) ابن الحاجب : والأصح أن يصلين واحدة بعد واحدة ( والقبر حبس ) ابن عرفة : قبر غير السقط حبس انظر قبل هذا عند قوله وليس عيبا ( لا يمشى عليه ) المازري : عندنا أن الجلوس على القبر جائز والمراد بالنهي عن ذلك الجلوس عليه للغائط والبول كذا فسره مالك وروي ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله عنه يتوسدها ويجلس عليها وقال ابن حبيب : لا بأس بالمشي عليها إذا عفتوأما القبر مسنم والطريق دونه فلا أحبه في ذلك تكسير تسنيمه وقال ابن عبد الغفور : تحرث المقبرة بعد عشر سنن إن ضاقت عن الدفن وقال غيره : لا يجوز أخذ حجر المقابر العافية ولا لبناء قنطرة أو مسجد وعلى هذا لا يجوز حرثها ثم قال : وإن حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء وقال ابن رشد : أما بناء مسجد على المقبرة العافية فلا كراهية فيه قاله ابن القاسم لأن القبر والمسجد حبسان على المسلمين ودفن موتاهم فإذا لم يكن التدافن واحتيج أن تتخذ مسجدا فلا بأس بذلك لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس أحوج إليه ( ولا ينبش ما دام به )