پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص251

( والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة ) قال في الذخيرة ما نصه : ( قاعدة ) ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية ومهما أهينوا تعذرت المصلحة فلذلك لا يتقدم في صلاة الجنازة ولا في غيرها لأن ذلك يخل بأئمتهم وروى ابن غانم : وصي الميت بالصلاة عليه أحق من الولي وروى سحنون : إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق سحنون : والوصي أحق من الخليفة والخليفة أحق من الولي ( لا فرعه إلا مع الخطبة ) ابن رشد : لا يكون أحق بالصلاة على ميتهم إلا الأمير أو قاضيه أو صاحب شرطته أو مؤمره على الجند إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل واحد منهم فإن انفرد بالخطبة والصلاة دون أن يكون إليه حكم بقضاء أو شرطة أو إمارة على الجند وانفرد بالحكم بالقضاء أو الشرطة أو الإمارة على الجند دون أن تكون إليه الخطبة والصلاة لم يكن له في الصلاة على الجنازة حق وكل من كان إليه منهم الحكم بوجه من الوجوه والصلاة فوكله عليهما جميعا بمنزلته في أنه أحق من الأولياء بالصلاة على الجنازة وأما إن كان وكيله على الحكم دون الصلاة أو على الصلاة والخطبة دون الحكم فلا حق له في الصلاة على الجنازة وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وعن ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الخطبة والصلاة يريد وإن لم يكن إليه الحكم