پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص250

فتالهم ذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث ( وإن صغيرا ارتد ) اللخمي : اختلف في ولد المسلم يرتد قبل أن يحتلم فقال ابن القاسم في المدونة : لا تؤكل ذبيحته وإن مات لم يصلى عليه ( أو نوى به شائبة الإسلام ) اللخمي : اختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب بموت قبل أن يسلم وهو ممن لا ذمة له فقيل هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه قد عقله وسواء كان معه أبوه أو أمه أو لم يكونا وقع في سهمه من المغنم أو اشتراه من حربي قدم به أو توالد في ملك مسلم من عبديه النصرانيين وكان من نية صاحبه أن يدخله في الإسلام أم لا وهو مذهب مالك وابن القاسم ( إلا أن يسلم ) من المدونة قال مالك : من وقع في سهمه من المغنم صغير أو اشتراه فمات صغيرا لم يصل عليه وإن نوى به سيده الإسلام إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله ابن القاسم : إذا كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه وكذلك عنه في المجموعة ( كان أسلم ) اللخمي : إذا أسلم ابن الكافر قبل البلوغ فقال ابن القاسم مرة : هو إسلام وإن كانت مجوسية جاز وطؤها فعلى هذا إذا ماتت يصلى عليها وهذا القول أحسن أن لمن ارتد حكم الكافر ولمن أسلم جكم المسلم وقد كان إسلام علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه قبل البلوغ ( ونفر من أبويه ) ابن بشير : إذا أسلم بعض أولاد الكفار قبل بلوغه ونفر من أبويه ففي قبول إسلامه قولان ولم ينقل ابن عرفة ونفر من أبويه ولا اللخمي كما تقدم المازري : ولا خلاف في الصلاة على أولاد المسلمين وأنه مقطوع لهم بالجنة وقال أبو عمر : وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حكم أولاد الكفار بيانا يقطع مجيئه العذر ثم نقل بسنده إلى ابن عباس أنه قال : إن هذه الأمة لا يزال أمرها متقاربا أو مواتيا أو كلمة تشبهها ما لم يتكلموا في الأطفال والقدر وعن ابن عون : كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال : ماذا كان بين قتادة وبين حفص في أولاد المشركين وتكلم في ذلك ربيعة فقال القاسم : إذا الله انتهى عند شيء فانتهوا وقفوا عنده قال : فكأنما كانت نار فأطفئت ابن بشير : إن أسلم الأب حكم لولده الذي لا يعقل دينه بالإسلام وإن أسلمت الأم فالمشهور أنه لا يحكم له بالإسلام وهذه عبارة الشيوخ : والولد تابع لأمة في الرق والحرية وتابع لوالده في الدين ( وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ) سمع موسى بن القاسم في نفر من المسلمين معهم مشرك لا يعرف بعينه وقع عليهم بيت فهلكوا فقال ابن القاسم : أرى أن يغسلوا ويصلى عليهم وتكون نيتهم في الصلاة على المسلمين منهم ابن رشد : هذه مسألة صحيحة لا خلاف فيها وإنما الخلاف إذا كان نفر من المشركين وفيهم مسلم لا يعرف بعينه فقال أشهب : لا يصلى عليهم وقال سحنون : يغسلون ويصلى عليهم وتكون نيتهم في الصلاة على المسلم منهم وأما إن وجد ميت بفلاة لا يدرى أمسلم هو أم كافر فلا يغسل ولا يصلى عليه قاله ابن القاسم قال : وأرى أن يوارى قال : وكذلك لو وجد في مدينة من المدائن في زقاق ولا يدرى أمسلم هو أم كافر قال ابن رشد : وإن كان مختونا فكذلك لأن اليهود يختتنون قال ابن حبيب : ومن النصارى أيضا من يختتن ( ولا سقط لم يستهل ) انظر عند قوله : كسقط ( ولو تحرك ) اللخمي : اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك : لا يكون له بذلك حكم الحياة قال ابن حبيب : وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حتى يسمع له صوت وإن كان خفيا قال إسماعيل : وحركته كحركته في البطن لا يحكم له فيها بحياة قال عبد الوهاب : وقد يتحرك المقتول ( أو عطس ) تقدم قول مالك ( أو بال ) ابن عرفة : بوله لغو ( أو رضع ) تقدم قول مالك وعارض هذا المازري وقال : لا معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة لأنها نعلم علما يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وليس الرضاع من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعة والاختيارية كما قال ابن الماجشون : إن العطاس يكون من الريح والبول من استرخاء المواسك لأن الرضاع لا يكون إلا من القصد إليه والتشكك في دلالته على الحياة يطرق إلى هدم قواعد ضرورية والصواب ما قاله ابن وهب وغيره أنه كالاستهلال بالصراخ انتهى انظر هذا البحث من الإمام فقد كان عمر رضي الله عنه لما طعن معدودا في الأموات لو مات له موروث لما ورثه وهو قول ابن القاسم ولو قتل رجل عمر رضي الله عنه حينئذ لما قتل به وإن كان عمر حينئذ يتكلم ويعهد وفرق بين ولد البقرة مثلا تزلقه ومثله لا يعيش وبين المريضة التي أيس من حياتها هذه يراعى الاستصحاب فتحسب حية وتتعلق بها الزكاة بخلاف المزلق ( إلا أن تتحقق الحياة ) ابن عرفة : يصلى على من ولد إن علمت حياته وإن جهلت فكالسقط لا يصلى عليه ( وغسل دمه ولف بخرقة ) تقدمت رواية علي بهذا وقول ابن حبيب عند قوله : وتلازما ( ووري ) انظر عند قوله : ودفنه بدار ( ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ) الرسالة : ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فإنه يصلى على قبره انظر قبل هذا عند قوله : فإن دفن فعلى القبر ( ولا غائب ) انظر عند قوله : ولا دون الجل ( ولا تكرر ) قد تقدم