احکام القرآن للجصاص-ج2-ص249
( وإن أجنب على الأحسن ) أشهب : لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا وقاله أصبغ وابن الماجشون خلافا لسحنون ورشح ابن رشد ترك غسل الجنب وما ذكر قول سحنون ( لا إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ) الذي في الكافي ونحوه في المعونة : إن حمل غسل وصلي عليه إلا أن يكون قد أنفذت مقاتله في المعترك ونحو هذا أيضا مقتضى ما حكى الباجي عن سحنون ثم قال الباجي : فكان يجب على قول سحنون أن لا يغسل عمر رضي الله عنه ولا يصلى عليه وهو رضي الله عنه قد غسل وصلي عليه بمحضر الصحابة وعبارة ابن عرفة فيها من به رمق وهو في عمرة الموت كمجهز عليه ومن بقيت له حياة بينة فكغيره وما ذكر ابن عرفة ولا ابن يونس ولا المازري نفوذ مقتل فانظر أنت في هذا كله ( ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح ) من المدونة قال ابن القاسم : يصنع بقبور الشهداء ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد ولا ينزع من عليه شيء من ثيابه ولا فرو ولا خف ولا قلنسوة قال مطرف : ولا خاتمة إلا ان يكون نفيس الفص ولا منطقة إلا أن يكون لها خطر قال ابن القاسم في المدونة : وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح قال مالك : وما علمت أنه يزاد في كفنه شيء أكثرر مما هو عليه قال أشهب : إلا أن يكون فيما لا يوايه وسلب ما كان عليه قال أصبغ : وإن كان عليه ثيابه فشاء وليه أن يزيد عليها فذلك واسع انتهى من ابن يونس ابن رشد من عراه العدو : لا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك لازم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنان في ثوب وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه فلا بأس به كما قال أصبغ ابن عرفة : لم يعرف ابن رشد ولا ابن يونس المنع من الزيادة والذي نقل اللخمي والمازري عن مالك إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزىء في الكفن لم يكن له ذلك ولا يزاد عليه شيء قال المازري : وإن كان عليه ما لا يستر جميع جسده ستر بقية جسده ( ولا دون الجل ) من المدونة قال مالك : لا يصلى على يد أو رجل أو رأس ولا على الرأس مع الرجلين فإن بقي أكثر البدن صلي عليه يريد بعد غسله وقال ابن أبي سلمة : يصلى على ما وجد منه وينوى بذلك الميت ابن يونس : وبه أقول ابن رشد : المعنى في ذلك عند مالك أنه لا يصلى على غائب ابن عرفة : المشهور أنه لا يصلى على غريق أو قتيل إذا لم يوجد منه شيء وقال ابن حبيب وابن أبي سلمة : يصلى عليه ( ولا محكوم بكفره ) من المدونة قال مالك : لا يصلى على موتى القدرية قال سحنون : أدبا لهم فإذا خيف أن يضيعوا غسلوا وصلي عليهم وكذا في التلقين وكذا فسر ابن رشد المدونة وقال أبو عمر في قوله : يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم هذا يوجب أن لا يقطع أحد عن الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من أهل الإسلام ثم حكى أن عمر بن عبد العزيز كتب في الخوارج فقال : إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا على أحد من أهل الذمة ولا قطع سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاؤوا وإن كان رأيهم القتال فوالله لو أن أبكاري خرجوا رغمة عن جماعة المسلمين لأرقتها أبو عمر : إلى ترك