احکام القرآن للجصاص-ج2-ص247
( ولا يغسل شهيد معترك ) من المدونة قال مالك : الشهيد في المعترك لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه ( فقط ) من المدونة قال مالك : أما من قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعترك أو مات بغرق أو هدم فإنه يغسل ويصلى عليه قال ابن القاسم : وكذلك إن قتله اللصوص في دفعه إياهم عن حريمه ابن سحنون : وكذلك لو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو وما درست الخيل من الرجالة فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ( ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل ) سئل أصبغ عن أهل الحرب يغيرون على بعض ثغور الإسلام فيقجلون الرجال في منازلهم في غير معترك ولا مجتمع ولا ملاقاة فقال قال ابن القاسم في هؤلاء : يغسلون ويصلى عليهم فسألت ابن وهب فقال لي : هم شهداء وهو رأي قيل لأصبغ : وسواء قتلوهم غافلين أو مغافصة قال : نعم هم شهداء قيل : فإن قتلوا امرأة أو صبية صغيرة أهم عندك مثل الرجال البالغين وبأي قتلة قتلوا بسلاح أو بغير سلاح فقال : نعم هم عندي سواء يصنع بهم ما يصنع بالشهداء ابن يونس : بقول ابن وهب أقول وقاله سحنون وهو وفاق للمدونة سواء كانت امرأة أو صبيا أو صبية وعبارة المدونة : من قتله العدو بحجر أو خنقه أو قتله أي قتلة في معركة