پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص242

الجص انتهى نص المازري ابن يونس : لأن ذلك من زينة الدنيا ابن رشد : البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حواليه فإنما يكره من جهة التضييق على الناس ولا بأس به في الأملاك وقال اللخمي : لا بأس بالحائط اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور لئلا يختلط على الناس موتاهم مع غيره ليترحم عليهم ويجمع إليهم غيرهم وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره إلا أن يضطر فلا يمنع لأن الجبانة أحباس لا يستحق أحد فيها شيئا وأفتى ابن رشد بهدم ما بني في مقابر المسلمين من الروضات والقباب إلا إن كان في ملك بانيها فلا يمنع ابن عرفة : إن كانت حيث لا يأوي إليها أهل الفساد ( وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ) ابن القاسم في العتبية : لا بأس أن يجعل على القبر حجر أو خشبة أو عود يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب في ذلك ولا أرى قول عمر : لا تجعلوا على قبري حجرا إلا أنه أراد من فوقه على معنى البناء ابن حبيب : لا بأس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد لئلا يخفى موضعه