پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص241

تقدم عند قوله : وبكاء عند موته ( وتكبير نعش وفرشه بحرير ) ابن حبيب : يكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز ولا يكره ذلك في المرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر ( وإتباعه بنار ) هذا نص المدونة وقد تقدم عند قوله : وكره حلق شعر ( ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي ) سمع ابن القاسم : سئل مالك عن الجنائز يؤذن بها على أبواب المساجد فكره ذلك وكره أيضا أن يصاح في المسجد بالجنازة ويؤذن بها وقال : لا خير فيه وقال : لا أرى بأسا أن يدار في الحلق يؤذن الناس بها ولا يرفع بذلك صوته ابن رشد : أما النداء بالجنازة في المسجد فلا يجوز لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في العلم وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك هنا ورآه من النعي المنهي عنه وهو أن ينادي في الناس مات فلان فاشهدوا جنازته وأما الأذان والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع وقد قال في امرأة توفيت ودفنت : أفلا آذنتموني بها واستخف ابن وهب أن ينادي بالجنازة على أبواب المسجد وقول مالك أصح أبو عمر : في حديث السوداء جواز الإذن بالجنازة وذلك يرد قول من كره ذلك والحجة في السنة لا فيما خالفها وقد قال : لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة فيشفعون له إلا شفعوا فيه ففي هذا دليل على إباحة الإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك بالدعاء وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خي وعمل بر وأدمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير الباجي : أمرت عائشة أن يمر عليها بجنازة سعد أرادت أن تدعو له بحضرته لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق والاجتهاد له ولذلك يسعى إلى الجنازة ولا يجتزأ بما يدعى له في المنزل ( وقيام لها ) ابن عرفة : نسخ القيام للجنازة وفي كونه نسخ وجوب لندب أو لإباحة ظاهر المذهب أنه لإباحة ابن رشد : وأما القيام على الجنازة حتى تدفن فلا بأس به وليس هذا مما نسخ ( وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم ) من المدونة : كره مالك تجصيص القبور والبناء عليها لحديث النهي عن تجصيصها المازري : معناه تبيض بالجير أو بالتراب الأبيض والقصة الجير وهو