پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص240

في ذلك الكراهة لأنه يملك طهره ( كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ) من المدونة قال مالك : لا يصلى على المولود ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا بالصوت انتهى نص المدونة : يبقى النظر إذا لم يستهل صارخا لكنه تحرك ورضع وعطس أو مكث يوما وليلة وهو حي يتنفس ويفتح عينيه أو خرج بعضه وهو حي ثم تم خروجه بعد أن مات كالحامل تجرح فيخرج بعض الجنين وهي حية وبعضه بعد ما ماتت وهل فيه غرة أكثرهم يذكر هذا في باب الفرائض ( ودفنه بدار ) في المدونة قال شهاب : السنة أن لا يصلي على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه وكره مالك أن يدفن السقط في الدار القابسي : لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك وقال الأبياني : جائز أن يدفن الرجل في داره ( وليس عيبا بخلاف الكبير ) سئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه قال : أرى أن يرد البيع لأن موضع القبر لا يجوز بيته ولا الانتفاع به كأنه حبس قيل لمالك : إن وجد فيها المشتري قبر سقط قال : لا أرى السقط عيبا لأن السقط ليس له حرمة الموتى قيل : أفيجوز الانتفاع بموضع السقط قال : أكره ذلك قال سحنون : والقياس جواز الانتفاع به انظر قول مالك : أرى أن يرد البيع اعترضه عبد الحق لأنه عيب يسير فيرجع بقيمته قال ابن بشير : والذي في الرواية الصحيح أنه عيب لازم ولا يمكن إزالته فهو بهذا المعنى كثير ابن عرفة : أفتى بعض شيوخنا بعض أهل الخير بنى دارا له فوجد في بقعة منها عظام آدمي يكون موضعه حبسا لا ينتفع به ولا بهواه فتركه وهواه برحا ( ولا حائض ) تقدم عند قوله : وتغسل جنب ( وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة ) من المدونة قال مالك : يصلى قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين ويرث وإثمه على نفسه ابن يونس : إلا أنه يكره للإمام ولأهل الفضل أن يصلوا على البغات وأهل البدع قال أبو إسحق : وهذا من باب الردع قال : ويصلي عليهم الناس وكذلك المشتهر بالمعاصي ومن قتل في قصاص أو رجم لا يصلي عليهم الإمام ولا أهل الفضل ( والإمام على من حده القتل بقود أوحد وإن تولاه الناس دونه ) من المدونة قال مالك : كل من قتله الإمام في قصاص أو رجم أو حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه الناس غير الإمام قال ابن القاسم : وكذلك محارب قتله الناس دون الإمام لأن حده القتل فأما من جلده الإمام في زنا فمات منه فإن للإمام أن يصلي عليه لأن حده الجلد لا القتل ( وإن مات قبله فتردد ) الذي للخمي : أرى فيمن حكمه الأدب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل أن يؤدب بذلك أن يجتنب الإمام وأهل الفضل الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره من الأحياء ( وتكفين بحرير ) من المدونة : كره مالك في أكفان الرجال والنساء الخز لأن سداه حرير وكره في الأكفان الحرير محضا ابن حبيب : إلا العلم من الحرير وإن كان في كفن الرجل فلا بأس به ( ونجس ) الكافي : لا يكفن في ثوب نجس إلا أن يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه وقد تقدم نص أشهب ( كأخضر ) تقدم قول ابن القاسم : تكفن المرأة في الثياب المصبوغة ابن بشير : وكره السواد لأجل التفاؤل ومنع اللخمي الأخضر والأزرق والأسود ( ومعصفر ) تقدم أن مالكا كره المعصفر ( أمكن غيره ولا يمكن إزالته ) ابن عرفة : ما اضطر إليه من متروك فعل ( وزيادة رجل على خمسة ) الذي للخمي وغيره لا يزاد على سبع ( واجتماع نساء لبكاء ولو سرا )