احکام القرآن للجصاص-ج2-ص239
يكره له أن يحمل على غير وضوء وقد روى أشهب : لا بأس أن يحمل الجنازة غير متوضىء ( وإدخاله بمسجد ) من المدونة قال مالك : أكره أن توضع الجنازة في المسجد ( والصلاة عليها فيه ) من المدونة قال مالك : إن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإمام إذا ضاق خارج المسجد ابن رشد : لا فرق في كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد بين أن تكون الجنازة فيه أو خارجة عنه على قول مالك في المدونة فعلى هذا فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر ولو ترك الصلاة أجر لأن هذا هو حد المكروه انظر أول مسألة من سماع أشهب ( وتكرارها ) قال أبو عمر قال مالك وغيره : من لم يدرك الصلاة على الجنازة لم يصل عليها ولا على القبر وقال ابن وهب وغيره : يصلي على القبر قال أبو عمر : والصلاة على القبر أو على من صلى عليه مباح لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق الناس على كراهته وفعل الخير لا يجب أن يمنع إلا بدليل لا معارض له وقال ابن العربي في مسالكه : في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي دليل أنه يصلي على الغائب قالت المالكية : ليس ذلك إلا لمحمد قلنا : ما عمله محمد يعمل وتعمل به أمته من بعده فإن قيل : أحرر بين يديه قلنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك قادر ونبينا بذلك أهل ولكن لا تقربه لأنكم رويتموه من عند أنفسكم ( وتغسيل جنب ) سمع ابن القاسم : لا بأس للحائض أن تغسل الميت ولا أحب للجنب أن يغسله ابن رشد : الأظهر