احکام القرآن للجصاص-ج2-ص238
( وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ) من المدونة قال مالك : أكره أن يتبع الميت بمجمر أو يقلم أظفاره أو تحلق عانته ورأى ذلك بدعة ممن يفعله الباجي : ولا يحلق له شعر ولا يختن ولا تقلم أظفاره وينقى الوسخ من أظفاره وغيرها قال أشهب : وما سقط له من شعر أو غيره جعل معه في أكفانه ( ولا تنكأ قروحه ويأخذ عفوها ) الجلاب : إن كانت به قروح أخذ عفوها ولم ينكأها ( وقراءة عند موته كتحير الدار ) سمع ابن القاسم وأشهب : ليست القراءة والبخور من العمل ابن رشد : استحب ذلك ابن حبيب : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ يس أو قرئت عنده وهو في سكرات الموت بعث الله ملكا إلى ملك الموت أن هون على عبدي الموت وقال : إنما كره مالك أن يفعل ذلك استنانا ومن ابن يونس ما نصه : يستحب أن يقرب منه إذا احتضر رائحة طيب من بخور وغيره ولا بأس أن يقرأ عند رأسه بيس أوغيرها وقد سئل عنه مالك فلم يكرهه وإنما كره أن يعمل ذلك استنانا انتهى نص ابن يونس وأما اللخمي فما عول على السماع وإنما ذكر الندب خاصة ( وبعده ) انظر أنت ما معنى هذا ( وعلى قبره ) لم ينقل ابن عرفة إلا ما نصه قبل عياض : استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر لحديث الجريدتين وقاله الشافعي وفي الإحياء : لا بأس بالقراءة على القبور عن علي بن موسى قال : كنت مع أحمد بن حنبل في جنازه وابن قدعة معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد : إن هذا بدعة فقال ابن قدامة لأحمد : ما تقول في بشر بن إسماعيل قال : ثقة قال : هل كتبت عنه شيئا قال : نعم قال : أخبرني عن عبد الرحمن عن أبيه إنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عليه عند رأسه بفاتحة البقرة وبخاتمتها قال : وسمعت ابن عم يوصي بذلك فقال أحمد : فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ قال أبو حامد : ويستحب تلقين الميت بعد الدفن وقال ابن العربي في مسالكه : إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينه في تلك الساعة وهو فعل أهل المدينة الصالحين من الأخيار لأنه مطايق لقوله تعالى :( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين( وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله عند سؤال الملائكة ( وصياح خلفها وقول استغفروا لها ) ابن يونس : لا يصاح خلف الميت وسمع سعيد ابن جبير الذي يقول استغفروا له لا غفر الله لك انظر بعد هذا عند قوله : ونداء به بمسجد ( وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا أذان إن لم يطولوا ) ابن رشد : كره مالك في سماع ابن القاسم لمن شهد جنازة أن ينصرف حتى يصلي عليها ولم ير بذلك بأسا في سماع أشهب وسمع ابن القاسم : واسع المقام إذا وضعت لتدفن حتى يفرغوا من دفنها والانصراف قبل الدفن وكذلك قال أشهب : إذا بلغت القبر ولم تقبر أن الانصراف جائز إذا بقي معها من يلي أمرها ابن رشد : لأن الدفن عبادة مبتدأة منفصلة عن الصلاة مختصة بما لها من الأجر وفي الجلاب : من حضر جنازة فصلى عليها فلا ينصرف حتى توارى إلا أن يأذن له أهل الميت إلا أن يطولوا ذلك فينصرف قبل الإذن انتهى فانظر هذا كله بعضه على بعض ( وحملها بلا وضوء ) سمع ابن القاسم : سئل مالك عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا يصلي قال : ليس هذا من العمل أن يحمل رجل ولا يصلي ابن رشد : لو علم أنه يجد ماء يتوضأ به لم