پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص236

ذكرا وإلا أخر عنها ونويت بالصلاة دونه إن لم يسته ولا بأس أن يدفن معها ولو استهل قال ابن القاسم : فإن جمعوا في قبر للضرورة فالرجل للقبلة ثم الصبي ثم المرأة ابن عرفة : يؤخذ هذا الترتيب في تعدد قبورهم بمكان واحد وفي تقدم إقبارهم ( أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصى فخنثى كذلك ) من المدونة قال مالك وابن القاسم : إذا اجتمعت جنائز لم ينبغ للإمام أن يصلي على بعضها ويؤخر بعضها ابن رشد : إذا قل عدد الجنائز فكانوا دون العشرين فكان مالك يرى الأحسن أن يجعلوا واحدا أمام واحد ثم رأى واسعا أن يجعلوا سطرا واحدا من الشرق إلى الغرب ولم يفضل إحدى الصورتين على الأخرى وأما إن كثرت جنائز الرجال وحدهم أو مع النساء فإنهم يجعلون سطرين سطرين أو أكثر من ذلك قولا واحدا فإن كانت الأسطر وترا قام الإمام في وسط الأوسط منها وإن كانت شفعا قام فيها بين رجلين الذي على يمينه ويسار الذي على يساره ويكون الأفضل منهم الذي على يمينه على شماله ثم الذي يليه في الفضل يلي الذي على يمينه ثم الذي يليه في الفضل الذي يلي الذي على شماله ثم ينتقل إلى الصف الذي أمامه على هذا الترتيب أبدا وقال في المقدمات : وصفة ترتيبهم على مراتبهم يقدم الإمام أعلى المراتب وهم الرجال الأحرار البالغون فإن تفاضلوا في الفضل والعلم والسن قدم إلى الإمام أعلمهم ثم أفضلهم ثم أسنهم وقدم الأعلم لأن العلم مزية يقطع بها وزيادة الفضل مزية لا يقطع عليها ثم الصبيان الأحرار فإن تفاضلوا أيضا في حفظ القرآن والمحافظة على الطاعات والسن قدم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الطاعة فإن لم يكن لأحدهم على صاحبه مزية قدم الأسن ثم العبيد الكبار فإن تفاضلوا فعلى ما تقدم في الأحرار ثم العبيد الصغار كذلك ثم الخناثى المشكلون الأحرار الكبار ثم الخناثى الأحرار الصغار ثم الخناثى العبيد الكبار ثم الخناثى العبيد الصغار ثم النساء الأحرار الكبار ثم النساء الأحرار الصغار ثم الإماء الكبار ثم الإماء الصغار ( وفي الصف أيضا الصف ) تقدم نص ابن رشد : إن كثرت جنائز الرجال وحدهم أو مع النساء فإن الحكم واحد فانظر إن كان يعني أن لا يدخل في صف الرجال امرأة ( وزيارة القبور بلا حد ) ابن حبيب : لا بأس بزيارة القبور والجلوس