پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص235

برد يماني والجمع حبر والعصب ضرب من برود اليمنى ( وحمل غير أربعة ) ابن عرفة المشهور حمل سرير الميت كيف تيسر

ابن حبيب وقال ابن مسعود حمل الجنازة من جوانبها الأربع سنة واستحب هذا ابن حبيب ( وبدأ بأي ناحية ) من المدونة قال مالك لا بأس بحمل الجنازة من أي جوانب السرير شئت جدأت ولك أن تحمل بعض الجوانب وتدع بعضها وإن شئت لم تحمل ( والمعين مبتدع ) من المدونة قال مالك قول من قال يبدأ باليمين بدعة ( وخروج متجالة أو شابة إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن وأخ ) من المدونة قال مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنازة وقال لا بأس أن تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها

انظر عند قوله وخروج متجالة لعيد واستسقاء ( وسبقها وجلوس قبل وضعها ) تقدم النص عند قوله وتقدمه ( ونقل وإن من بدو ) ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية للحاضرة ومن موضع آخر

مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ورواه ابن وهب وروى علي : لا بأس به للمصر إن قرب ( وبكاء عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح ) ابن حبيب : البكاء قبل الموت وبعده مباح بلا رفع صوت ولا كلام مكروه ولا اجتماع نساء انتهر عمر نساء يبكين على ميت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن يا ابن الخطاب فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد حديث ويكره اجتماعهن للبكاء ولو سرا ونهى عمر في موت أبي بكر أن يبكين وفرق جمعهن ونهى عن لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الصدور والدعاء بالويل والثبور وقال : ليس منا من حلق وخرق وذلق وسلق والحلق حلق الشعر والذلق ضرب الخدود والسلق الصياح في البكاء وقبح القول ( وجمع أموات بقبر لضرورة وولى القبلة الأفضل ) روى ابن وهب في المدونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول : أيهم كان أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ومن كتاب الغصب : وإذا دفن الرجل والمرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة قيل : فهل يجعل بينهما حاجز من الصعيد أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا قال أشهب في غير المدونة : يفعل ذلك بالرجلين للضرورة ويقدم في اللحد أفضلهما ولا يجعل بينهما من الصعيد حاجزا وكفى بالأكفان بينهما حاجزا وكذلك إن فعل ذلك بهما لغير ضرورة ولمن فعل ذلك حظه من الإساءة وقال ابن حبيب : لا بأس بجعل منفوس النفساء معها إن استهل جعل لناحية الإمام إن كان