احکام القرآن للجصاص-ج2-ص234
اغسلوها وصلوا عليها إلا أن تكون قد تغيرت ( وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم حجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت ) ابن رشد الأفضل فيما يجعل على الميت في قبره اللبن ثم الألواح ثم القراميد ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب ثم سن التراب وسن التراب خير من التابوت
قال ذلك ابن حبيب اللبنة ما يعمل من الطين بالتبن وربما عمل بدونه
ابن عات التابوت مكروه عند أهل العلم
وقال بعض الصالحين ما جنبي الأيمن بأحق بالتراب من جنبي الأيسر وأمر أن يحثى عليه التراب دون غطاء
انظر قصة عمرو بن العاص في صحيح مسلم
( وجاز غسل امرأة ابن كسبع ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وشبهه
وروى ابن وهب وتسع
اللخمي وأما المناهز فككبير ( أو رجل كرضيعة ) ابن القاسم لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا
قال عيسى إذا صغرت جدا فلا بأس أن يغسلها الأجنبي وقاله مالك في الواضحة ( والماء السخن ) انظر قبل هذا عند قوله وللغسل سدر وعدم الدلك لكثرة الموتى ابن حبيب لا بأس عند الوباء وما يشتد على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء يصب الماء عليهم صبا ولو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم ويجعل النفر منهم في قبر واحد وقاله أصبغ وغيره ( وتكفين بملبوس ) أشهب الكفن الجديد والخلق سواء ولا يجب غسله إلا لنجاسة أو وسخ ( ومزعفر ومورس ) عيسى سألت ابن القاسم هل تكفن المرأة في الثياب المصبوغة قال نعم وتكفن في الورس والزعفران وغير ذلك من الألوان إلا أن مالكا كره المعصفر
ابن رشد هذا مثل ما في المدونة لأنه كره المعصفر للمرأة فهو للرجل أكره لأنه من الزينة وأما الورس والزعفران فهو جائز للرجل والمرأة لأنه من الطيب وليس من الزينة
ومن المدونة أجاز مالك الكفن في العصب وهو الحبر
ابن حبيب الحبر مستحب لمن قوي عليه
وقيل إن أحد الأثواب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبرا
الحبرة مثل عنبة