پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص233

قدر عظم الذراع فقبله ابن أبي زيد

وقال الباجي لعله أراد الشق الذي هو نفس اللحد وأما نفس القبر فيكون أكثر

ابن عات من رأى تعميقه القامة والقامتين رآه في أرض الوحش أو توقع النبش

ابن حبيب اللحد أفضل من الشق إن أمكن

وقال مالك كل ذلك واسع واللحد أحب وهو الحفر في قبلة القبر والشق في وسطه

( وضجع فيه على الأيمن مقبلا ) ابن عرفة الزوج أحق بإدخال زوجه قبرها فإن لم يكن فأقرب محارمها

ابن القاسم فإن لم يكونوا فأهل الفضل

وقال سحنون إن لم يكن ثم محارم فالنساء فإن لم يكن فأهل الفضل

وقال ابن حبيب وأصبغ إن لم يكن ثم محارم فقواعد النساء فإن لم يكن فأهل الفضل

ابن القاسم والزوج أولى من الابن والأب

ابن رشد هذا صحيح

ابن حبيب وللزوج الاستعانة بذي محرم فإن لم يكن فبذي الفضل عند أعلاها والزوج عند أسفلها

قالوا ويستر قبرها بثوب

أشهب ولا أكرهه في الرجل ويقول إذا وضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول وإن دعا بغيره أو ترك فواسع

ابن حبيب وواسع أن يلي أقبار الميت الشفع والوتر ويلحد على شقه الأيمن إلى القبلة وتمديده اليمنى على جسده ويعدل رأسه لئلا ينطوي وتعدل رجليه ويرفق في ذلك ويحل عقد كفنه إن عقد

ابن حبيب إدخال الميت من ناحية القبلة أحب إلي

وقال أشهب إن أدخل من ناحية القبلة أوسل من ناحية رأسه من الشق الأيسر منك وأنت في القبر فواسع ( وتدرك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه ) ابن القاسم إن وضع في قبره على شقه الأيسر فإن كانوا لم يواروه بحدثان ذلك وألقوا عليه شيئا يسيرا فأرى أن يحول ويوجه إلى القبلة وإن فرغوا من دفنه ترك ولا ينبش

ابن رشد لأن وضعه للقبلة مطلوب غير واجب

وقال سحنون إن جعلوا رأسه مكان رجليه واستدبروا به القبلة وواروه ولم يخرجوا من قبره نزعوا ترابه وحولوه للقبلة وإن خرجوا من قبره وواروه تركوه ( وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار ما لم يخف التغير ) ابن رشد ترك الغسل والصلاة معا أو الغسل دون الصلاة أو الصلاة دون الغسل سواء في وجوب الحكم

وقد تقدم قول ابن رشد أن الفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير

وقد سئل ابن القاسم عن نصرانية سلمت حين موتها فدفنت في قبور النصارى فقال ابن القاسم اذهبوا فانبشوها ثم