پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص227

( ومشى مشيع ) كره ابن حبيب الركوب في غير الرجوع قال ولا بأس أن يرجع راكبا بعد الدفن ( وإسراعه ) ابن حبيب لا يمشي بالجنازة الهوينا ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته ( وتقدمه ) من المدونة قال مالك المشي أمام الجنازة هي السنة ولا بأس أن يسبق وينتظر ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع عن أعناق الرجال ( وتأخر راكب وامرأة ) الباجي حكم الراكب في الجنازة أن يكون خلف الجنازة والنساء خلفه

قال ابن شعبان لأنه خالف السنة فلم يكن له أن يماشي من على السنة ( وسترها بقبة ) ابن القاسم لا يترك أن يستر نعش المرأة بقبة في حضر أو سفر إذا وجد ذلك وقد استحسنه عمر حين فعل بزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم

ابن حبيب ولا بأس أن يجعل على النعش للمرأة البكر أو الثيب أشاح ورداء الوذي أو البياض ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه ولا بأس أن يستر كفن بثوب ساج ونحوه وينزع عند الحاجة

( ورفع اليدين بأولى التكبير ) من المدونة قال مالك لا يرفع يديه إلا في الأولى

الرسالة وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس ( وابتداء بحمد وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ) ابن عرفة في استحباب ابتداء الدعاء بالحمد والصلاة روايتان وقد تقدم مختار ابن يونس أن يحمد إثر كل تكبيرة ( وإسرار دعاء ) أشهب لا يجهر الإمام ولا من خلفه بشيء من الدعاء وإن أسمع بعض ذلك من إلى جنبه فلا بأس

( ورفع صغير على أكف ) أشهب حمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلي من الدابة والنعش فإن حمل على الدابة لم أر بأسا

ابن حبيب ولا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يجد من يحملها ( ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ) الرسالة ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها

أبو عمر اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليس في ذلك حد لازم من كتاب ولا سنة فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف وليس قيامه صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه