پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص226

ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه ويحل عند لحده

ابن شعبان يخاط عليه كفنه

أبو عمر أجمعوا أن لا تخاط اللفائف ( وإن محرما ومعتدة ولا يتوليانه ) ابن عرفة المذهب رفع الموت حكم الإحرام

الباجي يحنط كل من يغسل ويصلى عليه

ابن الماجشون وللمرأة إذا غسلت زوجها أن تجففه وتكفنه ولا تحنطه لأنها حاد إلا أن تضع حملها قبل ذلك