احکام القرآن للجصاص-ج2-ص225
( ووتره ) هذا تكرار لقوله كالكفن ولعله كرره توطئة لما بعده ( والاثنان على الواحد ) ابن حبيب الاثنان أحب من الواحد
ابن يونس للسترة
ابن يونس لأن الواحد يصف ما تحته ورواه ابن عبدوس ( والثلاثة على الأربعة ) ابن حبيب ثلاثة أحب من أربعة
ابن يونس يريد للوتر وقد تقدم اللخمي ( وتقميصه ) استحب في الواضحة التقميص ( وتعميمه ) من المدونة قال مالك من شأن الميت عندنا أن يعمم وذلك أحب إلي ( وعذبة فيها ) عذبة كل شيء طرفه مطرف يجعل من عمامته تحت حلقه كالحي ويكون منها قدر الذراع ذؤابة يغطي بها وجهه وكذلك يترك من خمار الميتة ( وإزرة ولفافتان ) تقدم أن هذا هو الأحب لمالك ( والسبع للمرأة ) الذي للباجي وغيره المستحب من الكفن خمسة أثواب قميص وعمامة ومئرز وثوبان يدرج فيهما والمرأة كذلك مئرز وثوبان ودرع وخمار ولا بأس بالزيادة فيها إلى السبع لحاجتها إلى الستر ( وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه ) ابن بشير الحنوط مأمور به ويجوز بكل طيب طاهر كالكافور وهو المقدم
المازري قال مالك ولا بأس أن يحنط بالمسك والعنبر وما تطيب به الحي
أشهب يبسط أوسع أكفانه فتذرى على باطنه الحنوط ثم يبسط ما يليه ويذرى أيضا على باطنه الحنوط وهكذا إلى الذي على جسده فيذرى عليه أيضا ابن بشير ومحل الحنوط مواضع السجود وهي المقدمة ومغابن البدن ومراقه كالآباط والأفخاذ مما يرق جلده ويكون محلا للأوساخ والحواس كالعينين والأنف والفم والأذنين وسائر الجسد وبين الكفن وبينه وبين الأكفان ولا يجعل على ظاهر الكفن لأنه زينة ولا معنى لها ههنا
أشهب وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع
ابن حبيب ويجعل على القطن الذي يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شيء ويشد بخرقة إلى حجزه مئزره
سحنون يسد دبره بقطنة ويبالغ فيه برفق
ابن حبيب ويسد أذنيه ومنخريه بقطنة فيها الكافور ثم يعطف الثوب الذي على بدنه يضم الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن عليه كما يلتحف في حياته يفعل هكذا في كل ثوب