احکام القرآن للجصاص-ج2-ص224
الأصول لأن غسل الميت ليس لحدث ( وبياض الكفن ) اللخمي يستحب في الكفن البياض
ابن بشير من الكتان والقطن
ابن عرفة وعلى قول ابن حبيب والصوف
ابن يونس لحديث البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم ( وتجميره ) أشهب ويجمر الكفن السنة أن يجمر ثياب الميت وكان ابن عمر يجمرها وترا وعدم تأخره عن الغسل الذي لابن القاسم إن غسل بالعشي وكفن من الغد أرجو أن يجزئه ( والزيادة على الواحد ) انظر عند قوله وإيتاره ( ولا يقضي بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه ) أما الزيادة في الصفة فقال ابن شعبان إذا أوصى بشيء يسير في كفنه لم يكن لبعض الورثة الزيادة بغير ممالأة من جميعهم
ابن رشد يريد في صفته لا النقص من ثلاثة
وإن أوصى بسرف في كفنه فقال سحنون يجعل في ثلثه الزائد على القصد
ابن رشد قال مالك وابن القاسم يرجع الزائد ميراثا وهو الصواب وأما الزيادة على الواحد فقال ابن محرز إن الورثة والغرماء يجبرون عل ثلاثة أبواب وكذا نقل ابن يونس أيضا أن الرجل لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن شح الورثة
وقال ابن رشد يقضى على الورثة أن يكفنوه في نحو ما كان يلبس في الجمع والأعياد إلا أن يوصي بأقل من ذلك فتتبع وصيته إن أوصى بشيء يسير في قيمة الأكفان دون أن ينقص في العدد من الثلاثة وقد سئل سحنون عمن أوصى أن يكفن في ثوب واحد فزاد بعض الورثة ثوبا في كفنه أنه لا ضمان على الوارث
ابن رشد وهذا كما قال لأنه لا يلزم أن ينفذ من الوصايا إلا ما فيه قربة ولا قربة ولا فضيلة في أن يكفن الرجل في ثوب واحد بل المستحب أن لا يكفن في أقل من ثلاثة أبواب ( وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف سنة ) تقدم نص ابن رشد وابن بشير عند قوله وكفن بملبوسه