احکام القرآن للجصاص-ج2-ص222
( وللغسل سدر ) انظر هذا الإجمال
ابن عرفة المطلوب في الغسل الإنقاء
اللخمي لا يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع خمس وبست سبع
ابن رشد يستحب الوتر وأدناه ثلاث
أبو عمر الأولى بالماء والسدر أو الخطمي أو اإثنان أو ما أشبه ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات ثم الثانية بالماء القراح إن شاء باردا وإن شاء سخنا ثم الثالثة بمثل ذلك ويجعل فيها كافورا انتهى من الكافي وقد قدم في الاستذكار الماء القراح على الغسلة بالماء والسدر وكذلك ابن رشد