پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص221

( وشد لحييه ) اللحى منبت اللحية

سند يشد لحياه قبل برده يشد لحيه الأسفل بعصابة تربط عند رأسه خوف دخول الهوام فاه

ابن عبد السلام وخوف تشويه خلقه ( إذا قضى ) هذه عبارة الرسالة

قال شارحها معنى قضى مات

وقال الزناتي لا بد من حذف أي إذا قضى أجله ( وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض ) انظر بعد هذا عند قوله ووضعه على مرتفع ( وستره بثوب ) نقل ابن العربي إنما أمر بتغطية وجه الميت لأنه ربما يتغير تغيرا وحشيا من المرض فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز ( ووضع ثقيل على بطنه ) ابن عرفة نقل ابن عبد السلام عن المذهب جعل حديدة على بطنه خوف انتفاخه لا أعرفه في المذهب

وروي عن الشافعي أنه مباح ( وإسراع تجهيزه إلا الغرق ) ابن شعبان يعجل غسله إثر موته

ابن حبيب ويستأنى الغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق

ابن رشد الأولى كون الغسل عند إرادة حمله