احکام القرآن للجصاص-ج2-ص218
( وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن ) انظر هذه العبارة
ابن رشد الفرض من الكفن ساتر العورة والزائد لستر غيرها سنة
ابن بشير أقله ثوب يستر كله
انظر بعد هذا عند قوله ولا يقضى بالزائد
ابن حبيب ويستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته وإحرام حجه رجاء بركة ذلك
وقد أوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدرا
ابن يونس وقال مالك والحنوط يريد وجميع مؤن الميت في إقباره إلا أن يوارى من رأس ماله
قال والرهن أولى من الكفن والكفن أولى من الدين
ابن يونس لأن ستر الميت وصيانته حق لله فهي مقدمة
وإنما قال إذا كان الكفن مرهونا فالرهن أولى من الكفن فإن المرتهن قد حازه عن عوض ( ولو سرق ) قال يحيى سألت ابن القاسم عن الميت ينبش قال لا يعاد غسله والصلاة الأولى تجزئه ولكن يدفن ويكفن ويبدأ كفنه من رأس المال وإن كان عليه دين يحيط بماله بديء أيضا كما يبدأ الكفن الأول
ابن رشد وسواء على هذا كان المال قد قسم أم لا
( ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين ) قال ابن سحنون إن وجد الكفن الأول فهو ميراث
قال ابن عبد الحكم إلا إن كان عليه دين فهو للغرماء ( كأكل السبع الميت ) قال أبو العلاء البصري لو نبش الميت فأكله السبع وبقي كفنه كان للورثة ( وهو على المنفق بقرابة ) اللخمي على الأب أن يكفن ولده الصغير والكبير المزمن وعلى الابن أن يكفن أبويه
هذا كله إن لم يكن للميت مال هذا قول ابن القاسم
ابن رشد ورواه ابن الماجشون عن مالك ( أو رق ) ابن عرفة كفن ذي ر ق على ربه حتى المكاتب
قال سحنون مسلمين كانوا أو كفارا ( لا زوجته ) ابن رشد اختلف في كفن الزوجة فروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا شيء على الزوج ملية كانت أو معدمة
اللخمي وقاله سحنون وهذا أحسن لأن النفقة كانت على وجه المعاوضة لمكان الزوجية وقد انقطعت بالموت
انظر هذا مع ما يأتي في النكاح أن أجرة الطبيب والحجامة وما تتطيب به من شراب أو غيره ليس على الزوج منها شيء
وقال مالك في دلواضحة يقضى على الزوج بكفنها وإن كانت موسرة انتهى
وذكر في الرسالة ثلاثة أقوال ما عز المالك فيها واحدا ( والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين ) اللخمي إن لم يكن للفقير والدا وولد أو كانوا فقرءء فعلى بيت المال فإن لم يكن مال أو لم يقدر على ذلك منه فعلى جميع المسلمين ( وندب تحسين ظن بالله ) في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عياض يستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان في مهلة العمل فإذا دنا الأجل وذهب الأمل وانقطع العمل استحب غلبة الرجاء
قال غيره لأن ثمرة الخوف تتعذر حينئذ