پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص217

( وإن والاه أو سلم بعد ثلاثة أعاد وإن دفن فعلى القبر ) قال ابن القاسم إذا والى بين التكبير ولم يدع فليعد الصلاة عليها وسمعه زياد

ابن رشد أقله اللهم اغفر له

ابن حبيب وإذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسيانا فإن كان بقرب ما رفعت أنزلت فأتم بقيث التكبير عليها مع الناس ثم يسلم فإذا تطاول ذلك ولم تدفن ابتدأ الصلاة عليها وإن دفنت تركت ولم تكشف ولا تعاد الصلاة عليها

انتهى نقل ابن يونس

وأما ابن بشير فسوى بين من دفن بغير صلاة أو صلاة ناقصة وقال في الصلاة على قبره قولان

والذي لابن رشد ممن دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات فقال ابن وهب وابن القاسم يصلى على قبره

فقول خليل وإن دفن فعلى القبر مخالف لما نقل ابن يونس كأنه المذهب فيمن دفن بصلاة غير تامة التكبير وإن أراد من دفن دون أن يصلى عليه أصلا فهو مخالف لنقل ابن رشد أنه يخرج ما لم يفت

قال ابن رشد والفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير قاله ابن القاسم وسحنون ( وتسليمة خفيفة وسمع الإمام من يليه ) عياض من فروض صلاة الجنازة وشروط صحتها السلام آخرا

سمع ابن القاسم يسلم الإمام واحدة وسمع من يليه من وراءه يسلمون واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا

ابن رشد هذا مثل ما في المدونة سواء فالإمام يسمع من يليه لأنهم يقتدون به فيسلمون بسلامة بخلاف من خلفه إنما يسلم ليتحلل من صلاته فيسلم في نفسه

وفي سماع ابن غانم يرد المأموم على الإمام في صلاة الجنازة وهو تفسير لسائر الروايات

ابن يونس قال مالك في الواضحة والعتبية لا يرد على الإمام إلا من سمعه ( وصبر المسبوق للتكبير ) من المدونة قال مالك من فاته بعض التكبير انتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه ثم يقضي إذا فرغ الإمام ما فاته من التكبير متتابعا روى ابن الحكم ويدخل الإمام بالنية

روى علي ويدعو في انتظاره

( ودعا إن تركت وإلا والى ) نص المدونة ورواية علي يقضي إذا فرغ الإمام ما فاته من التكبير متتابعا

ابن عرفة رابع الأقوال لابن حبيب إن تأخر رفعها أمهل في دعائه وإلا فإن دعا خفف انتهى

انظر بقي من فروض الصلاة وشروطها القيام لها نص عليه عياض وبقي أيضا الإمامة قال ابن رشد من شرط صحة الصلاة على الجنازة الإمامة فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة

ابن القاسم وإن أحدث الإمام أو رعف استخلف وإن ذكر من تمادى بخلاف لو ذكرها في فريضة غيرها