احکام القرآن للجصاص-ج2-ص211
الزوجين صاحبه سواء كان قد دخل بامرأته أم لا ( أو بأحدهما عيب ) سحنون إن ظهر بأحدهما جنون أو جذام أو برص فللباقي منهما أن يغسل صاحبه لأنه نكاح حلال يتوارثان عليه قبل البناء ( أو وضعت بعد موته ) من المدونة قال ابن القاسم وإن وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل غسله فجائز أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت ولا يلتفت إلى العدة ألا ترى أن الرجل يغسل امرأته وليس في عدة منها ( وإلا حب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره ) ابن الماجشون لو مات الزوج وامرأته حامل فولدت قبل غسله فلها أن تتزوج غيره وتغسله وإن ماتت هي وتزوج أختها فله أن يغسلها
قال ابن حبيب أحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها واختلف فيه قول ابن القاسم
ابن يونس وكذلك عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيهر أحب إلي أن لا تغسله ( لا رجعية ) من المدونة المطلقة واحدة لا يغسلها زوجها قبل انقضاء العدة ولا تغسله لأن مالكا قال لو سألته أن تأتي أهلها فأذن لها قبل أن يرتجعها لم يكن إذنه إذنا ولا قضاء له عليها حتى يراجعها ( وكتابية إلا بحضرة مسلم ) سحنون ليس للمسلم غسل زوجته إلا بحضرة المسلمين ( وإباحة الوطء للموت برق يبيح الغسل من الجانبين ) ابن عرفة الملك المبيع للوطء كالمدبرة وأم الولد كالنكاح وغيره لغو كالمشتركة والمعتقة لأجل والمعتق بعضها
ومن المدونة قال ابن القاسم أم الولد في الغسل كالزوجة تغسل سيدها ويغسلها
وفي العتبية وكذلك من يحل له وطؤها مثل أمته ومدبرته وأما مكاتبته سحنون أو معتق بعضها أو إلى أجل أو من له فيها شرك فلا تغسله ولا يغسلها ( ثم أقرب أوليائه ) اللخمي