احکام القرآن للجصاص-ج2-ص210
( وغسل كالجنابة ) ابن بشير أما صفة غسل الميت فإنه في صب المال والتدلك على حكم غسل الجنابة ( تعبدا ) اللخمي قال مالك يتيمم الميت عند عدم الماء دليل على أن غسله تعبد ( بلا نية ) ابن رشد تجزىء غسل الميت بغير نية والأصل في ذلك أن كل ما يعقده الإنسان في غيره فلا يحتاج فيه إلى نية كغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ( وقدم الزوجان ) من المدونة قال مالك يغسل أحد الزوجين صاحبه وإن كان ثم غيره من الرجال والنساء ويستر كل واحد عورة صاحبه وأجاز ابن حبيب أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة
اللخمي الأمر في ذلك واسع ( إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء ) لو قال إلا أن يفوت فاسده بالدخول لكان أبين
قال سحنون إذا مات أحد الزوجين فظهر أن نكاحهما فاسد لا يقران عليه مثل أن تكون أخته من الرضاعة فلا يغسل الحي الميت وإن كان فاسدا في الصداق فلها أن تغسله وله أن يغسلها إن كان قد دخل بها وإن لم يدخل بها فلا يغسل أحدهما صاحبه ( بالقضاء ) سحنون يقضى للزوج بغسل زوجته بخلاف العكس إذا أبى الأولياء وقال ابن القاسم كلا الزوجين أولى بغسل صاحبه من الآخر
أبو محمد قال ابن القاسم هذا أحسن من قول سحنون
( وإن رقيقا أذن سيده ) سحنون للعبد غسل زوجته الأمة ولها أن تغسله من غير أن يقضي بذلك لواحد منهما إلا أن تكون زوجة العبد حرة ويأذن له سيده في الغسل فيقضى له بذلك ( أو قبل بناء ) سحنون يغسل أحد