احکام القرآن للجصاص-ج2-ص209
شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة
وأما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية وقيل سنة
وروى الجلاب عن مالك هي فرض كفاية
المازري استنبط المتأخرون من كلام مالك ما يدل على أنها غير واجبة
وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة وأما دفنه ففرض على الكفاية وقد قيل في الجميع إنه من الفروض
وقال المازري التكفين عندنا واجب ( وتلازما ) ابن عرفة لا يغسل من لا يصلي عليه مطلقا
قال مالك يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت
ابن حبيب ويلف في خرقة