پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص206

( وخرجوا ضحى ) تقدم نصها تصلى ضحى ( مشاة ببذلة وتخشع ) قال مالك يخرج لها الإمام ماشيا متواضعا غير مظهر لفخر ولا زينة راجيا لما عند الله لا يكبر في ممشاه حتى يأتي مصلاه

ابن حبيب ويخرج الناس أيضا مشاة في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة ( مشايخ ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض ) المازري يخرج للاستسقاء الرجال ومن لا يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالات من النساء

وقال بعض أشياخي اختلف في خروج من لا يعقل الصلاة من الصبيان وخرج على منع الحائض ومن لا يعقل منع خروج البهائم

وذكر أن موسى بن نصير أجاز ذلك

ابن يونس استحسن فعل موسى بن نصير بعض علماء المدينة وقال أراد استجلاب رقة القلوب بما فعل وليس بلازم انتهى

( ولا يمنع ذمي ) من المدونة فيلا يمنع أهل الكتاب من الاستسقاء ( وانفرد لا بيوم ) المازري إذا أجزنا خروجهم فقال ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس يعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل خروج الناس ( ثم خطبة كالعيد ) من المدونة إذا سلم واستقبل الناس وجهه فجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا قائما على الأرض فخطب خطبتين وحول بينهمات بجلسة خفيفة فإذا اطمأن الناس وفرغ من خطبته استقبل القبلة قائما والناس جلوس وحول رداءه مكانه يرد ما على عاتقه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب ردائه فيجعل الأعلى الأسفل والأسفل الأعلى

انتهى نص ابن يونس وقال اللخمي صفة تحويل الرداء عندنا ما قاله مالك يحول رداءه ما على الأيمن على الأيسر على الأيمن ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل

وقد ذكرنا قوله في المختصر فجعل ما على ظهره منه يلي السماء وما كان يلي السماء يلي ظهره

انتهى نص المازري

وقال ابن عرفة ما نصه المازري رواية ابن عبد الحكم يجعل ما على ظهره يلي السماء وما للسماء على ظهره خلاف رواية المدونة

عياض من جعلها خلافا وهم إذا لا يتأتى جعل ما على يمينه على يساره ولا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله إلا بجعل ما على ظهره يلي السماء

ابن عرفة مقتضاه تفسيرها بجعل ما على يمينه على يساره وما على يساره على يمينه بقاء سطحه الظاهر ظاهرا بتصيير الحاشية العليا سفلى ومقتضى قول اللخمي والمازري العكس ومقتضى