احکام القرآن للجصاص-ج2-ص205
ابن شاس الباب الرابع عشر في صلاة الاستسقاء ( سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ) ابن عرفة روى ابن عبد الحكم معها صلاة الاستسقاء سنة
اللخمي يريد بجدب أو شرب ولو لدواب بصحراء أو في سفينة أو في حضر وقد أخذوا زروعهم واحتاجوا إلى ذلك
اللخمي الاستسقاء لسعة خصب مباح ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه وليتعاونوا على البر وحديثي من استطاع أن ينفع أخاه ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ورد هذا المازري بأن ال دعاء لا سنة الصلاة
وسمع أشهب قيل لمالك أهل قرية إذا كثر مطرهم سال واديهم بما يشربون فمطروا فزرعوا ولم يسل واديهم بما يشربون أيستسقون قال نعم زاد المازري لهم الاستسقاء والسؤال في الزيادة ولم تثبت هذه الزيادة في البيان
ابن عرفة فأطلق هذا الشيخ وقال ابن رشد إنما يريد الدعاء لا البروز إلى المصلى على سنة الاستسقاء أن ذلك إنما يكون عند الحاجة الشديدة إلى الغيث وقد روى أبو مصعب عن مالك أن البروز للاستسقاء لا يكون إلا عند الحطمة الشديدة
ابن رشد وكذا قوله أيضا في سماع أشهب لا بأس بالاستسقاء بعد المغرب والصبح إنما يريح به الدعاء لا البروز إلى المصلى لأن السنة في ذلك لا تكون إلا في الضحى
ومن المدونة قال مالك سنتها أن تصلى ضحوة لا في غير ذلك الحين ابن اللبي وكذا أيضا إلى الاحتياج إلى البروز وإنما هو لم يؤد إلى أمر أشد احتيج إلى الاستسقاء بتونس مرارا وإمام جامعها الشيخ ولم يصلها بالناس وقال خفت إن صليتها أن يشتد أمر الطعام ويقوى الهرج والغلاء ( ركعتان جهرا ) من المدونة قال مالك إذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يجهر فيهما ويقرأ بسبح والشمس ونحوهما ( وكرر إن تأخر ) من المدونة قال مالك جائز الاستسقاء مرارا
ابن حبيب لا بأس به أياما متوالية لا بأس به في إبطاء النيل
قال أصبغ وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية يستسقون على سنة الاستسقاء وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه