احکام القرآن للجصاص-ج2-ص204
( ولا تكرر ) من المدونة قال مالك إن أتموا صلاة الكسوف والشمس ب لم يعيد واليصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل ( وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان ) ابن حارث اتفقوا إذا صلى الإمام بالناس وصلاة الكسوف فأتم ركعتين وسجدتين ثم انجلت الشمس أنه لا يقطع الصلاة ويتمادى
واختلفوا كيف يصلي ما بقي فقال أصبغ يصلي ما بقي على سنة صلاة الخسوف
انتهى جميع ما نقق ابن يونس ( وقدم فرض خيف فواته ) هذا عبارة ابن الحاجب وتعقبها خليل في توضيحه قائلا لعله يريد الجنازة وإلا لم يتأت هذا الفرع على المشهور
( ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر ) عبد الحق إذا اجتمع كسوف واستسقاء وعيد وجمعة في يوم واحد فيبدأ بالخسوف في يوم واحد فيبدأ بالخسوف لئلا تنجلي الشمس ثم وسكون فيؤخر
المازري لا يتفق هذا عادة ولا معنى لتصوير خوارق العادة إلا أن يراد معرفة فقه المسألة
ابن عرفة قد سبق الغزالي بهذا العذر