پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص202

( ووعظ بعدها ) روى ابن عبد الحكم يستقبل الإمام الناس بعد سلامه فيذكرهم ويخوفهم نص مالك فيركع نحو قراءته ( وسجد كالركوع ) تقدم أن هذا هو نص المدونة لابن القاسم والذي لمالك في المختصر أنه لا تطويل في السجود ووجه ابن يونس كلا القولين ( ووقتها كالعيد ) من المدونة قال مالك إنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال الشمس ولا يصليها بعد الزوال إمام ولا غيره انتهى

وقد روي عن مالك أنها تصلى في كل وقت ورجحه غير واحد من الأشياخ

قال اللخمي وذلك أحسن لأنها صلاة أمر بها عند حادث يحدث فوجب أن تصلي عنده ما لم يكن الوقت منهيا عنه