احکام القرآن للجصاص-ج2-ص201
بلا جمع )
ابن عرفة المشهور أنه لا يجمع لخسوف القمر وصوب اللخمي وأشهب أنه يجمع لها
قال أبو عمر وقد صلاها جماعة ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما ( وندب المسجد ) عياض من سنن صلاة كسوف الشمس أن تصلى في الأمصار جماعة في الجوامع ابن يونس قال أصبغ يصلي لكسوف الشمس في المسجد رواه ابن عبد الحكم
ابن عرفة والمشهور كون صلاة خسوف القمر في البيوت وروى علي يفزعون إلى الجامع يصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون
( وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ) انظر سكوته عن الفاتحة
قال عبد الوهاب يستحب تطويل صلاة الكسوف ما أمكن ولم يضر بمن خلفه إن كان إماما
المازري ظاهره نفي التحديد لكن قال مالك يقرأ بنحو سورة البقرة ثم يركع طويلا وقال أبو عمر حزروا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس والعنكبوت وقرأ أبان بسأل سائل واستحب مالك أن يقرأ في الأولى بالبقرة
قال المازري ويركع طويلا نحو قراءته ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بأم القرآن ثم يقرأ أقراءة طويلة نحو سورة آل عمران ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تاميتن لا تطويل فيهما ثم يقوم فيقرأ بنحو النساء بعد رفع رأسه بنحو والمائدة مع أم القرآن قبل كل سورة انتهى
ونقل ابن يونس هذا عن المختصر ووجه قوله لا تطويل في السجدتين قال وقال في المدونة أحب إلي أن يطول في السجود ويوالي بين السجدتين أي لا يقعد بينهما قعودا طويلا
قال ووجه قول مالك إنه يفتتح في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين إنها قراءة يتعقبها ركوع فوجب أن يكون فيها أم القرآن
ووجه أيضا القول الآخر أنه لا يقرأ أم القرآن إلا في الأولى من الركعة الأولى وفي الأولى من الركعة الثانية