احکام القرآن للجصاص-ج2-ص199
وبعدها إلا بمسجد فيهما ) من المدونة قال مالك إذا صلوا جماعة صلاة العيد في مسجد لعله أو صلوها جماعة في مسجد ساحل من السواحل ( فلا بأس بالتنفل فيه قبلها وبعدها قال وإنما كره التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها في المصلى
انظر قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض غفر الله لنا ولك تقبل الله منا ومنك قال مالك لا أعرفه ولا أنكره
قال ابن حبيب ورأيت أصحابه لا يبتدئون به ويعيدونه على قائله ولا بأس بابتدائه
ابن شاس الباب الثالث عشر في صلاة الكسوف
ابن بشير الكسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضهما
وهل الخسوف والكسوف لفظان مترادفان التحاكم في هذا إلى اللغة ومقصودنا نحن أحكام الصلاة المتعلقة بهذا الحادج انتهى
وقال ثعلب الأجود أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر
( وسن وإن لعمودى ومسافر لم يجد سيره