پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص198

( وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة )

ابن عرفة يستحب تكبير كل مصل إثر خمس عشرة فريضة

ابن عرفج يستحب تكبير كل مصل إثر خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر

قال مالك ويكبر في أيام التشريق الرجال والنساء والعبيد والصبيان وأهل البادية والمسافرون وكل مسلم صلى في جماعة أو وحده

ابن شعبان وتسمع المرأة نفسها التكبير كانت في المسجد أو في بيتها ( وسجودها البعدى )

أشهب ويؤخر عن سجود السهو البعدي ( من ظهر يوم النحر ) تقدم نحو هذا في عبارة ابن عرفة ( لا نافلة ) الشيخ عن عبد الملك لا يكبر إثر النفل

المازري وهذا هو المشهور

وقال مالك يكبر

( ومقضية فيها مطلقا )

ابن سحنون من قضى صلاة نسيها من أيام التشريق بعد زوالها فلا تكبير عليه

وقال غيره إن ذكرها في أيام التشريق صلاها وكبر بعقبها

وذكر عن أبي عمران أنه لا يكبر لها لأن وقت التكبير لها قد فات وإن كانت أيام التشريق لم تخرج بعد ( وكبر ناسيه أن قرب ) من المدونة قال مالك من نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه وكذلك الإمام والمأموم ( ومؤتم إن تركه إمامه ) من المدونة قال مالك إن سها الإمام عن التكبير والقوم جلوس فليكبروا ومن فاته بعض صلاة الإمام فلا يكبر حتى يقضي

( ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا ) عياض المشهور حده ثلاث

ومن المدونة قال ابن القاسم لم يحد مالك في تكبير أيام التشريق حدا وبلغني عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ثلاثا ورواه علي ( وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن ) الرسالة إن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد

ابن يونس بهذا أخذ أشهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك لكن في هذه الرواية التكبير مرتين قبل التهليل وبعده ( وكره تنفل بمصلى قبلها